قالت دار الإفتاء المصرية أن قراءة القرآن تلقينًا متواترةٌ عن كل المشايخ جيلًا فجيلًا إلى العصر الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فيها تلحينٌ ولا تطريبٌ مع كثرة المتعمقين في مخارج الحروف وفي المد والإدغام وغير ذلك من كيفية القراءات.

جمعة: وصف الله رسوله في القرآن بأنه نور يُبدد الظلمات الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن مصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها

 

حكم تلحين القرآن الكريم تلحينًا موسيقيًّا 

 

كان في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من يُحْكِم القراءة على أحسن وجوهها ويؤديها بأفصح مخرج؛ فكأنما يسمع منه القرآن غضًّا طريًّا لفصاحته وعذوبة منطقه وانتظام نبراته، وهو لحن اللغة نفسها في طبيعتها لا لحن القراءة في الصناعة، على أن كثيرًا من العرب كانوا يقرؤون القرآن ولا يعفون ألسنتهم مما اعتادته في هيئة إنشاد الشعر مما لا "يخل" بالأداء، ولكنه يعطي القراءة شبهًا من الإنشاد تقريبًا؛ لتمكن ذلك منهم وانطباع الأوزان في الفطرة، حتى قيل في بعضهم: إنه يقرأ القرآن كأنه رجز الأعراب، وهذا عندنا هو الأصل فيما فشا بعد ذلك من الخروج عن هيئة الإنشاد إلى هيئة التلحين، وخاصة بعد أن ابتدع الزنادقة في إنشاء الشعر هذا النوع الذي يسمونه التغبير، ولم يكن معروفًا من إنشاد الشعر قبل ذلك؛ وهو أنهم يتناشدون الشعر بالألحان؛ فيطربون ويرقصون ويهرجون، ويقال لمن يفعلون ذلك المغبرة، وعن الشافعي رحمه الله: أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا الناس عن ذكر الله وقراءة القرآن.

 

وتسألت دار الإفتاء عن مدى الفائدة التي يُكن أن يحصل عليها المسلمون من الاجتراء على كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد! فليتق الله كل من يفكر في إباحة تصوير المصحف فإن المسلمين بخير ما حافظوا على كتاب الله، وهم على شر حال إذا ما تهاونوا في المحافظة عليه، ولذلك كله نرى أنه لا يجوز بحال أن يطبع المصحف وفيه أي تغيير في رسمه أو إضافة أية صورة إليه.

 

حكم تلحين القرآن وتصويره تصويرًا فنيًا

وانتهت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا قراءة القرآن الكريم مع تلحينه تلحينًا موسيقيًّا؛ لكون هذا العمل يخرج القرآن عن جلالته وقدسيته، ويصرف السامع عن الخشوع والخضوع عند سماعه، ويجعله أداة لهوٍ وطربٍ، وكل عمل يخرج كتاب الله عن غايته يعد عملًا منكرًا لا يقره الدين، ويجب علينا عند قراءته مراعاة الرجوع إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابه والتابعين، وكذلك لا يجوز تصوير القرآن تصويرًا فنيًّا؛ لما في ذلك من مفاسد يجب منعها؛ كتصوير الأنبياء ونحوه مما هو محاط بالقداسة في الشريعة الإسلامية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قراءة القرآن تلحين القرآن الكريم دار الافتاء المصرية تلحين القرآن تصویر ا تلحین ا ذلک من

إقرأ أيضاً:

مذاهب العلماء في أركان الصيام.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء أتفقوا على أنَّ الإمساك عن المفطرات ركن من أركان الصوم، وزاد المالكية والشافعية والحنابلة وجود النية، وزاد الشافعية ركنًا ثالثًا وهو الصائم، فمتى تحققت هذه الأركان صَّح الصوم حتى وإن ارتكب الصائم شيئًا من المحظورات؛ كالغِيْبة والكذب، فينقص أجره لكن لا يبطل صومه بها.

وأوضحت الإفتاء أن متى فُقدت هذه الأركان بطل الصوم حتى وإن أتى بشيء من الطاعات، فيأخذ أجرها لكن يظل صومه باطلًا.

الفرق بين الركن والشرط

والمقصود بأركان الصَّوْم هو ما لا يقوم الصَّوْم ولا يتحقَّق إلَّا بوجودها.

مذاهب الفقهاء في أركان الصيام
اختلف الفقهاء في عَدِّ هذه الأركان، وجملتها: الإمساكُ عن المفطرات، والنيةُ، والصائمُ.

أمَّا الإمساك عن المفطرات: فقد اتفق فقهاء الحنفية، والمالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ على أنَّه ركن من أركان الصوم، ونصَّ الحنفية على أَنَّ ركن الصوم واحدٌ وهو: الإمساكُ عن المفطرات خاصة. وأما النَّية: فهي ركن من أركان الصوم عند المالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ في أحد القولين، وانفرد الشافعية في عَدِّ الصائم ركنًا مِن أركان الصوم.

قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 90، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن الصيام: [وأَمَّا ركنه: فالإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع] اهـ.

وقال العلَّامة أبو البركات الدَّرْدير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 695، ط. دار المعارف): [(وركنُه) أي: الصوم أمران: أولهما: (النية): اعلم أنَّهم عرَّفوا الصوم بأنه: الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر لغروب الشمس بنيةٍ؛ فالنية ركنٌ، والإمساكُ عَمَّا ذُكِر رُكنٌ ثانٍ] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 146، ط. دار الكتب العلمية) عند عَدِّ أركان الصوم: [نيةٌ، وإمساكٌ عن المفطرات، وصائمٌ] اهـ.

أمَّا الركن الأول، وهو النية، فمُدْرك رُكْنيته قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: "إنَّما الأعمال بالنيات".

وقد قَرَّر جمهور الفقهاء أنَّه يلزم تعيين النية في الصوم الواجب قبل الشروع فيه؛ أي: قبل طلوع الفجر، ويكون وقتها في أيِّ جزءٍ مِن الليل؛ مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما في "الشرح الكبير" لأبي البركات الدَّرْدير (1/ 520، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (1/ 411، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المغني" لموفَّق الدِّين دابن قُدامة (3/ 109).

ودليل هذا التعيين السابق لحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ» أخرجه النسائي في "السنن".

وخالفهم في ذلك الحنفيَّة فقالوا بأن تبييت النية مستحب، ويصح أن تكون نهارًا؛ لأن وقتها يمتد إلى الضحوة الكبرى، كما في "تبيين الحقائق" للعلامة الزَّيْلَعِي (1/ 315، ط. الأميرية).

وأمَّا الركن الثاني: وهو الإمساك عن المفطرات، أي: الإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع والإنزال مع العلم بالتحريم وذِكْر الصوم.

وضابط الـمُفْطِر عند فقهاء المذاهب الأربعة في الجملة كلُّ عينٍ وصلت من الظاهر إِلى الباطن في منفذٍ مفتوحٍ عن قصد سواء كان للتَّغذِّي أَو للتَّداوي، أَو من الأَشياء التي تُؤكل أَو لا تُؤكل، المائعة أَو الجامدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].

فقد أباح الله لنا الأكل، والشرب، والجماع في ليالي رمضان، حتى يتبين ضوء النهار من ظلمة الليل من الفجر، ثمَّ أمر سبحانه وتعالى بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].

وأمَّا الركن الثالث الذي اختص الشافعية بالنَّصِّ عليه، وهو الصائم، فإنما عَدُّوه ركنًا في باب الصوم، ولم يعدوه في الصلاة كذلك؛ لأنَّ الصوم أمر عدمي لا وجود لماهيته في الخارج، بخلاف الصلاة.

والمراد بعَدِّ الصائم من أركان الصيام، أي: الشروط التي تشترط في الصائم لكي يقوم بهذه العبادة من الإسلام، والبلوغ، والعقل، ونقاء المرأة من الحيض والنفاس. ينظر: "شرح منهج الطلاب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (2/ 323، ط. دار الفكر).

 

مقالات مشابهة

  • ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجب إعادة الصلاة عند الخطأ في القبلة؟ دار الإفتاء توضح
  • هل بر الوالدين يمحو الذنوب ولو كثيرة .. الإفتاء توضح
  • مذاهب العلماء في أركان الصيام.. الإفتاء توضح
  • هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء .. دار الإفتاء توضح
  • ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟.. اختلفت عليه المذاهب الأربعة
  • حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
  • حكم قراءة القرآن الكريم وكتابته بغير العربية.. الإفتاء توضح
  • حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليكون إضافيًّا.. الإفتاء توضح
  • حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية.. الإفتاء توضح