دراسة تحذر من تراكم 6 معادن تسبب تصلب الشرايين
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
حذرت دراسة جديدة من أن تراكم 6 معادن في الجسم قد يسهم في تصلب الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. تشمل هذه المعادن: الكادميوم، الكوبالت، النحاس، التنغستن، اليورانيوم، والزنك، والتي يمكن أن تصل إلى الجسم عبر عوامل بيئية مثل التدخين والتعرض للبطاريات.
أوضحت الباحثة الرئيسية كاتلين ماكغرو من جامعة كولومبيا في نيويورك أن التعرض لهذه المعادن يجب أن يُعتبر عامل خطر كبيراً لتصلب الشرايين.
وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين كان لديهم مستويات مرتفعة من الكادميوم في البول كانت لديهم زيادة بنسبة 75% في تكلس الشرايين. كذلك، ارتفعت نسب التكلس بنسب متفاوتة للأشخاص الذين كان لديهم مستويات عالية من التنغستن، اليورانيوم، الكوبالت، النحاس، والزنك.
يتعرض الناس لهذه المعادن عبر مصادر متنوعة، مثل دخان التبغ والأسمدة الزراعية والبطاريات وإنتاج النفط والطاقة النووية. ويشدد الباحثون على أهمية تقليل التعرض اليومي لهذه المعادن للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.