سيمافور: قانون أميركي للهشاشة العالمية يدعم دولا فاشلة منها ليبيا يعود للواجهة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير تحليلي نشره موقع أخبار “سيمافور” الأميركي عن مساع في الكونغرس بهدف إقرار قانون المساعدات الخارجية مرة أخرى أو الهشاشة العالمية.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية المرتبطة بالشأن الليبي صحيفة المرصد أكد أن الغرض من هذا القانون التركيز على الوقاية المبكرة بدلا من التدخل اللاحق ودعم الدول الفاشلة ولا سيما في منطقة الساحل المضطربة في إفريقيا المعرضة بشدة لسيطرة المسلحين والتنظيمات الإرهابية.
ووفقا للتقرير سيركز القانون على دول ليبيا وبنين وغانا وغينيا وساحل العاج وتوغو، مشيرًا لإمكانية تضمنه إرسال الولايات المتحدة قواتها المسلحة إلى بعض البلدان لدعم الحكومات الصديقة المتعثرة لا سيما بعد أن أخفق قانون مماثل في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في تحقيق الغرض منه.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس
الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.