ليبيا – أحالت النيابة العامة 37 مهاجرا غير شرعيا،انخرطوا في عصابات إجرامية نشطة على أراضي جمهورية نيجيريا الاتحادية تسللوا إلى البلاد ومارسوا فيها إجراماً منظّماً ذا طابع عبر وطني.

مأمور جهاز المخابرات بعث بحسب مكتب النائب العام،معلومات دلَّت على اجتماع مهاجرين غير شرعيين، لأغراض منها تنسيق أنشطة إجرامية تديرها منظمات إجرامية موسومة:(فايكينج العليا،وإمسي،وإيّي، والفأس الأسود، وحركة السود الجديدة في أفريقيا”.

ونوه المكتب الإعلامي إلى أن المحقق استدل أن خمسة وثلاثين مهاجراً غير شرعي ارتبطوا بتلكم الجماعات التي تتخذ من جمهورية نيجيريا الاتحادية مركزاً لإدارة نشاطها، فنظَّموا داخل ليبيا أفعال: تعاطي السحر والشعوذة، وتسخيرها في الاتجار بالبشر، بما في ذلك ممارسة السخرة المتمثّلة في توجيه الوافدات الخاضعات لسطوة المنظمات بأداء الخدمة المنزلية،وإدارة دور الدعارة في البلاد،والاتجار بالنساء على نطاق دولي، وكذلك تنظيم حركة الهجرة غير الشرعية نحو دول شمال المتوسط،والخطف وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة.

وفي سياق إجراءات البحث ذاتها،تمكّن مأمور جهاز المخابرات من ضبط المشتبهين السبعة والثلاثين، بمن فيهم قائد جماعة فايكينج في ليبيا،أجرى المحقق في مواجهتهم بحثاً أفضى إلى إثبات تسرّب التنظيمات المذكورة إلى أقليم ليبيا،وتوطّيد وجودها فيها بإنشاء هياكل انخرط فيها مئات المهاجرين غير الشرعيين،لتحقيق أغراض مشتركة بين هذه العصابات وبين منظمات المافيا النشطة في دول البحر المتوسط.

وأفاد المكتب بأن المحقق أحال المتهمين جميعهم محبوسين إلى قضاء الحكم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

تعرف على المادة المنظمة لاستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـ "استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة"، وذلك بعد تعديلها بناء على طلب وزير العدل.


وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:


يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.


ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.


ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.


وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.


وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.


وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.


وقال وزير العدل في مبررات تعديله: ما المقصود بكلمة "الأفعال المرتكبة" هنا المذكورة في المادة، وما هو التكييف القانوني للواقعة؟، لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادى، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات "يعني خراب بيوت"، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها".


وتابع الوزير: "النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن ترجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة، والفرق بين تقدير النيابة العامة مجرد ترجح لنسبة اتهام المتهم".


وتابع: "عندما تنتهى النيابة العامة من التحقيقات تكون قد وصلت إلى معرفة الحقيقة والحقيقة تترجمها في نهاية التحقيقات بإبراز الأمرين، ما هو التكييف القانوني للواقعة هل جناية أم جنحة أم غير ذلك، إذا كانت الواقعة جريمة ما أدلة ثبوت أو نفي الاتهام عن المتهم، هل توافرت أحد أسباب التقرير فى الأرواق بأن لا أسباب لإقامة الدعوى أن توافرت هذه وجب على النيابة العامة أن تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المجنى عليه من حقه أن يتظلم أم المحكمة المختصة".


وتضمن اقتراح وزير العدل بإعادة صياغة الفقرة الرابعة كالتالى:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".


وكانت الفقرة قبل التعديل تنص على الآتي:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".

مقالات مشابهة

  • طبيب معمل جنائي لبودكاست المتحدة: من صلاحيات المحقق طرح الأسئلة في القضية
  • 160 ألف دولار مختلسة: النيابة تحقق وتلاحق المتورطين في بعثة ليبيا بإرتريا
  • مصرع 3 عناصر إجرامية بمداهمة بؤرة لتجارة المخدرات في البحيرة
  • النيابة تطلب التحريات حول احتجاز شاب وضربه في شقة بحلوان
  • النيابة العامة تفرج عن 71 سجينا معسرا في الحديدة
  • محافظ مطروح يُحيل واقعة وفاة رضيعة بمستشفى براني إلى النيابة العامة
  • تعرف على المادة المنظمة لاستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة
  • «خطف تحت تهديد السلاح» .. النيابة تحقق مع "6 بلوجرز" بسبب مشهد تمثيلي في العبور
  • النيابة العامة المغربية تشدد الرقابة على انتحال صفة الصحفي
  • مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرة إجرامية بالقناطر الخيرية