بين القانون والتقاليد
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
بقلم : صفا سعد ..
تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق يُعتبر من المواضيع الحساسة التي تثير جدلاً واسعاً بين مختلف الأوساط السياسية، الاجتماعية، والدينية. منذ إقراره في عام 1959، خضع القانون لتعديلات تهدف إلى التوفيق بين مبادئ الشريعة الإسلامية والتطورات القانونية الحديثة، ولكن هذه التعديلات أثارت مخاوف وانتقادات حول حقوق المرأة، الحريات الشخصية، وتأثير الأحزاب السياسية على هذه القضايا صدر قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959 في فترة تُعتبر تقدمية من تاريخ العراق.
على مر العقود، شهد القانون محاولات عدة للتعديل، وكان الهدف منها في كثير من الأحيان التكيف مع الظروف السياسية أو الاجتماعية المتغيرة. واحدة من أكثر المحاولات المثيرة للجدل جاءت في عام 2017، عندما اقترحت بعض الأحزاب تعديل القانون للسماح بإجراء عقود الزواج وفق المذاهب الإسلامية المختلفة بشكل أوسع، مما أثار اعتراضات من ناشطين في حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني.
يرى المؤيدون أن التعديل يسعى إلى منح المزيد من الحرية الدينية وتوسيع دائرة الخيارات القانونية للمواطنين بناءً على معتقداتهم. بينما اعتبر المعارضون أن هذا قد يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة المكتسبة، مثل الحد الأدنى لسن الزواج وحرمان المرأة من الميراث وغيرها
فمثل هكذا قانون يجب ان يقابل بمعارضة شديدة وليس بشجب واستنكار.
وفي الختام، يظل زواج القاصرات قضية ملحة تتطلب اهتماماً عاجلاً ومستمراً من جميع أفراد المجتمع. إنه انتهاك صارخ لحقوق الأطفال ويعوق تقدم الفتيات وتعليمهن وصحتهن النفسية والجسدية. من خلال تعزيز الوعي، وتعديل القوانين لتكون أكثر صرامة، وتوفير الدعم اللازم للعائلات، يجب أن يكون الهدف هو ضمان مستقبل آمن ومشرق لكل فتاة، حيث تُمنح الفرصة للنمو والتعليم والاختيار الحر، بعيداً عن قيود الزواج المبكر. وغيرها من الصغوط والسلبيات
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تعلن دعمها لإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبياً
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.وبحسب وثائق نشرتها المحكمة ، أن “ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)“.وأضافت،إن “الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون“.وأشارت الوثيقة الى أنه “صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والمادتين (٤ و ٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ۱۳ / ربيع الاول /١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٠٢٤/٩/١ ميلادية“.