وفق اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، يرتقب عرض مشروع السياسة المساهماتية، الرامي إلى إجراء إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، على أنظار المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، في القريب من الأيام.

وهو مشروع يتوخى تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء، تم خلاله إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.

عبد اللطيف زغنون، يقدم مشروع السياسة المساهماتية

يشار إلى أنه، تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.

وفقا لبلاغ رئاسة الحكومة، تم إعداد هذا المشروع، وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعلين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.

ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية، بحسب بلاغ الحكومة، أيضا، على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية. وعلى حكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية.

 

كلمات دلالية اخنوش اصلاح الحكومة القطاع العام المقاولات العمومية زغنون مشروع

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اخنوش اصلاح الحكومة القطاع العام المقاولات العمومية مشروع

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.

 استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل

ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.

وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.

كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.

ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • نقابة المهندسين المعماريين في المغرب تدعو إلى إصلاحات جذرية
  • عاجل | مصادر خاصة للجزيرة: الحكومة السورية تعقد اتفاقا مع أهالي ووجهاء السويداء بدمج كامل المحافظة ضمن مؤسسات الدولة
  • رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
  • المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
  • نقص الكفاءات وارتفاع الأجور يعيقان قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب
  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل