رفع درجة الإستعداد القصوى للتعامل مع الحالات الطارئة بمستشفيات أسوان
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إجتماعًا مع مديري المستشفيات، لرفع درجة الإستعداد القصوى داخل المستشفيات، لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لأى حالات طارئة مصابة بأى أمراض معوية، سواء كانت ناتجة عن الفيروسات المرضية أو تناول الأطعمة أو المشروبات، وخاصة أن ذلك يحدث بشكل مستمر فى فصل الصيف.
وخلال الإجتماع كلف محافظ أسوان، بأن يتم تواجد أطقم الأطباء والتمريض على مدار اليوم داخل كافة المستشفيات بمختلف المراكز والمدن، للتعامل مع أى حالات مرضية، وتوفير العلاج المناسب لها لسرعة التماثل للشفاء بشكل كامل.
وقد شهد الاجتماع قيام وزارة الصحة والسكان بتقديم دورة تدريبية عن طريق برامج التواصل الإفتراضية ( زووم ) لتوعية الأطباء والعاملين بنطاق محافظة أسوان بأسلوب التعامل الأمثل مع حالات النزلات المعوية.
حيث قام بالتدريب الدكتور شريف وديع مستشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وذلك من خلال عرض أهم البروتوكلات فى العلاج والمتابعة للحالات المصابة، وذلك فى حضور الأطباء المتخصصين ورؤساء الأقسام من مختلف المستشفيات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان النزلات المعوية اخبار أسوان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.