ضبط المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تزوير المحررات الرسمية بخلاف الحقيقة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود عدد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى يعلن القائم على إدارتهم إمكانية تزوير المحررات الرسمية والعرفية لراغبى شرائها " بخلاف الحقيقة "، وعقب الإتفاق معهم يقوم بإرسال صور ضوئية لهم عبر تطبيق " واتس آب" للمستندات المزورة ويطلب مبالغ مالية نظير تسليمها لهم وعقب تحصله عليها يقوم بغلق هاتفه المحمول وصرف المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارة تلك الصفحات (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب الاحتيال الداخلية تزوير محررات رسمية تزویر المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة ضوابط وآليات لاحتجاز المتهمين .
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. و يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. كما يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال . و مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.