شروط منع الزوجة لطليقها من السفر بعد الانفصال.. في هذه الحالة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الانفصال أحد أصعب التجارب التي قد يمر بها الإنسان، فهو يمثل نهاية لفصل من الحياة وبداية لفصل جديد مليء بالتحديات الحياتية، ورغم أن الانفصال قد يكون الحل الأمثل في بعض الحالات، إلا أنه غالبًا ما يتسبب في مشكلات بين الطرفين قد تصل في النهاية إلى ساحات المحكمة، ومن بعض الأسئلة المنتشرة حول هذا الأمر، هل يجوز للمطلقة منع زوجها أو طليقها من السفر.
قال محمود جمال، المحامي، والمختص في الشئون الأسرية، إنه يجوز للزوجة أن تستصدر أمراً بمنع زوجها أو طليقها من السفر وذلك في حالة حصول الزوجة على أحكام نهائية بالنفقات، وذلك بالتزامن مع عدم وفاء الزوج بالنفقات المقررة عليه وقيام الزوجة برفع دعوى متجمد النفقة وصدور حكم بحبس الزوج فهنا تستطبع الزوجة منع طليقها من السفر.
إعلام المطارات والموانئ في كافة أنحاء الجمهوريةوأضاف جمال في تصريح لـ«الوطن»، أن طريقة تنفيذ المنع من السفر هو إرفاق أصل الحكم متجمد النفقة الذي لم يسدده الزوج ليصدر أمر من قاضي الأمور الوقتية بمنعه من السفر ويتم تبليغة لجهات التنفيذ ومن ثم يدرج اسمة على كل المواني والمطارات في الجمهورية ويُمنع من السفر، لافتا إلى أنه في كل الأحوال لا تسقط النفقة إلا بالإبراء أو أداء الزوجة لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخلافات الزوجية المنع من السفر ام الزوج محكمة الأسرة من السفر
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر بعد زواجه.. التفاصيل
أقامت زوجة تبلغ من العمر 50 دعوي طلاق ضد زوجها البالغ من العمر 60 عام، واتهمته بهجرها والزواج عليها بفتاة تصغره بـ 35 عام، وحرمانها وأولادها من أمواله، لتؤكد:" دمر حياتي، وسرق ما بنيته معه طوال سنوات، وتخلي عني وتزوج دون علمي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" هجرني ودمر حياتي، وعندما طالبته بتطليقي انهال علي بالضرب المبرح وسبب لي إصابات خطيرة، واستولي علي مسكن الزوجية، لأعيش في عذاب في محاولة الحصول على حقوقي الشرعية".
وأشارت الزوجة:" طالبني بإبراءه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج مقابل تطليقي، وفض الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية، لاتعرض للإساءة على يديه بعد أن نسي العشرة التي داومت لسنوات طويلة بيننا رغم أنني لم أقصر في حقه يوما، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات والشهود المقدمين للمحكمة لإثبات عنفه ضدي".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مشاركة