انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا.


قواعد وإجراءات الحبس الاحتياطي


وقد حددَّ قانون الإجراءات الجنائية قواعد وإجراءات الحبس الاحتياطي، فقد نصت المادة (112) على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

 

1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 

2- الخشية من هروب المتهم.

 

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

 

وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 


المادة (113)

نصت على أنه لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:


1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.


3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 

 

المادة (114)

أفادت بأنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة (113) من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

 

ووفقًا للمادة (120) إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطى لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.


وفى مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.


وتسري قواعد الحبس الاحتياطى على مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها وذلك كما جاء بالمادة (121).

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية قواعد الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

«الصحفيين» تتلقى ردا من النواب بشأن ملاحظات النقابة على «الإجراءات الجنائية»

تلقت نقابة الصحفيين ردا من مجلس النواب حول ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية، مع نهاية يوم عمل اليوم الخميس.

وتضمن الرد الذي وجهه المستشار أحمد غنام أمين عام البرلمان لنقيب الصحفيين خالد البلشي، رسالة تقدير وجهها المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيها أن احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة، مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.

ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد مجلس النواب، في رده على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.

وتضمن الرد جدولا تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.

وتؤكد النقابة أنها أرسلت رد مجلس النواب للجنة القانونية، التي أعدت الملاحظات فور وصوله، وأنها ستتيح الرد كاملًا والجدول المرفق به، وبشكل تفصيلي للزملاء الصحفيين، والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل، كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه حول المشروع.

وتبدأ نقابة الصحفيين الأسبوع المقبل عقد جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقاب.

ويتخلل الجلسات عرض وجهة نظر النقابة حول المشروع، ومذكرة الملاحظات، التي تم إعلانها من جانب النقابة، التي تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية، وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.

لقاءات مجلس النواب والصحفيين

تشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين، ونواب باللجنة التشريعية، وكذلك عرض لمختلف الآراء حول المشروع، في محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات وينتصر لحقوق المواطنين.

وتشدد النقابة على تمسكها بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.

وتشير النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاتها، التي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور.

كما تضمنت أيضا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.

مقالات مشابهة

  • نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية
  • نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول «الإجراءات الجنائية»
  • «النواب» يستجيب لمطالب «الصحفيين» حول قانون الإجراءات الجنائية
  • الصحفيين تتلقى ردًا من النواب حول ملاحظات النقابة على الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • «الصحفيين» تتلقى ردا من النواب بشأن ملاحظات النقابة على «الإجراءات الجنائية»
  • نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البلشي: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي بنقابة الصحفيين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيًا.. متى يتم إثبات المتهم متلبسًا بالجريمة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • عضو بـ«النواب» يثمّن دور «المتحدة» في نقاشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية