عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعا الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن اللجنة قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 112 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأضافت الوزارة أن قرار اللجنة جاء كالآتي:

1- فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (9) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (1) حالة.

2- فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (12) حالة.

3- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (58) حالة.

4- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (41) حالة.

الأنباء الكويتية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الجنسیة الکویتیة وفقا للمادة

إقرأ أيضاً:

وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين

حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025  أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالأجر مضاعف للموظفين في العطلات الرسمية

ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.

تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

مقالات مشابهة

  • كوثر البلوشي تشعل الجدل برقصها في مسرحية “صنع في الكويت”.. فيديو
  • اللجنة العليا للدورات الصيفية تدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في الدورات الصيفية
  • مسوسة: “لدينا الثقة في أنفسنا لتحقيق التأهل في مباراة العودة”
  • اللجنة العليا لموسوعة تاريخ الإمارات تجتمع بالأرشيف والمكتبة الوطنية
  • الصحفيين تستعد لعقد الدعوة الثالثة لاجتماع الجمعية العمومية الجمعة 4 أبريل
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • حملة ميلوني لتقييد منح الجنسية لأحفاد الإيطاليين: ماهي أبرز التغييرات الجديدة؟
  • وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
  • الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
  • العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز