زوجة تعترض على طلب الطاعة المقدم من زوجها بداعى أن المبنى غير صالح للسكن
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ادعت زوجة تحايل زوجها لإجبارها للعيش في منطقة بعيدة عن- مسكن الزوجية - التي تزوجت فيها، واستغلاله انشغالها بمرض والدتها ومحاولته إلزامها بتنفيذ قرار الطاعة في محل سكني بمبني آيل للسقوط وحالته متدهورة وغير صالح للحياة الآدمية، لتؤكد الزوجة:" قدمت اعتراض علي طلبه، وأثبت تزويره مستندات رسمية وشهادة الشهود حتي ينتقم مني ويسرق حقوقي".
وتابعت الزوجة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي خلال عامين زواج، وتفنن لإحداث المشاكل بيننا، وألزم عائلتي بتوفير مساعدة له شهرياً بسبب تبديده المال وعدم تحمله المسئولية، وعندما أعترض بسبب الديون التي تراكمت علي عائلتي بسبب إسراف زوجي المبالغ فيه انهال علي بالضرب المبرح وكسر أثاث المنزل علي جسدي وتسبب لي بإصابات خطيرة".
وأكدت: "لاحقته بدعوي طلاق للضرر - لإثبات أن الإساءة من جانبه- وسرقته لقائمة منقولاتي، ومحاولته التسبب فى إجهاض حملى".
وأشارت: "طالبني بتحمل المسؤولية بمفردي، وقال أنه غير مستعد لأن يصبح أب، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وأصبحت ملاحقة بالقضايا على يديه، مما دفعني باتهامه بالتشهير بسمعتي، وتزويره مستندات لإلحاق الأذي والضرر بي، وتسبب بتدمير زواجنا".
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الطلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سيدة تطلب حبس زوجها وتتهمه بتبديد المنقولات بعد شهور من الزواج
أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات ومصوغات ذهبية، ضد زوجها أمام محكمة مصر الجديدة طالبت فيها بمعاقبته بسبب رفضه رد مصوغاتها ومنقولاتها المقدرة وفقاً لقائمة المنقولات بـ 780 ألف جنيه بعد نشوب خلافات بينهما، وقيامه ببيع المصوغات، لتؤكد:" دمر حياتي بعد شهور من الزواج".
وأشارت، "طردني للشارع وسرق حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وعندما اكتشفت حملي منه وأخبرته طلب مني الإجهاض ورفض سداد مصروفات متابعة الحمل، ومكثت شهور أعاني للوصول لحل ودي معه بسبب تعنته وإصراره على إلحاق الأذى وشهر بسمعتى".
وتابعت الزوجة، "حاول بكل الطرق الانتقام وعندما لاحقته بدعوي متجمد النفقة ودعوي حبس ثار، وكاد أن يلحق بي عاهة مستديمة لولا إنقاذي من المارة بعد تعديه على بالضرب المبرح، حتي يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه الكف عن إيذائي لأذوق العذاب بسبب تصرفاته الجنونية".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات، "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة