هل القتل الخطأ يعاقب عليه الشخص المتورط؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
وضع قانون العقوبات على كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 238 من القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وتنص المادة 240، على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القتل الخطأ السجن المشدد قانون العقوبات عقوبة الحبس حكم بالسجن نشأ عن
إقرأ أيضاً:
أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبية
تتواصل حالة الجدل والخلاف حول مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض على مجلسي النواب والشيوخ في الفترة الحالية من اجل مناقشته تمهيدًا لإقراره، وسط رفض تام من نقابة الأطباء التي ترى أنه لا يمكن إصدار القانون بهذا الشكل لما فيه من أضرار كبيرة على الطبيب.
أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبيةفندت نقابة الأطباء أبرز اعتراضاتها على قانون المسئولية الطبية المقترح حاليًا، والتي تمثلت في النقاط التالية:
1- الفصل الثاني: التزامات مقدم الخدمة والمنشأة
- مادة 5 البند 2: يلتزم مقدم الخدمة بتسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل البدء في التشخيص والعلاج.
- اعتراض النقابة: ترى النقابة ضرورة استثناء الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا مباشرًا لإنقاذ حياة المريض دون تأخير للتسجيل.
2- الفصل الثالث: اللجان والخبرة الفنية
- مادة 12: تقديم الشكاوى يكون إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها.
- اعتراض النقابة: النقابة تطالب بتوحيد جهات التقاضي لتكون اللجنة الفنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد نوع الخطأ الطبي.
- مادة 18: يجوز للطب الشرعي أو جهات التحقيق أو المحكمة الاستعانة بتقرير اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية.
- اعتراض النقابة: تطالب النقابة بأن يكون التقرير الفني الصادر عن اللجنة ملزمًا لجميع الجهات المختصة.
3- الفصل الخامس: العقوبات
- مادة 23: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- اعتراض النقابة: النقابة تعترض على إمكانية تطبيق عقوبات أشد بناءً على قوانين أخرى رغم وجود تقرير اللجنة الفنية العليا.
- مادة 27: عقوبة الحبس أو الغرامة على من تسبب في وفاة متلقي الخدمة، مع تغليظ العقوبة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
- اعتراض النقابة: ترى النقابة ضرورة التمييز بين، الخطأ الطبي الذي يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة نتيجة مخالفة المراجع الطبية، ويقتضي التعويض دون الحبس، وبين الإهمال الطبي الناتج عن طبيب غير مؤهل أو غير متخصص أو في حالة سكر، ويستدعي الحبس.
- مادة 28: عقوبة الحبس أو الغرامة على من تسبب بخطأ طبي أدى إلى إصابة أو عاهة مستديمة.
- اعتراض النقابة: تكرر النقابة طلبها بالتمييز بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي، كما هو مذكور في المادة 27.
- مادة 29: الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة أو بسببها.
- اعتراض النقابة: تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيًا في القضايا المهنية، نظرًا لعدم تناسبه مع طبيعة مهنة الطب، خاصة أن الطبيب معروف مكان عمله وسكنه ويمكن متابعته دون احتجاز.