ضبط المتهم بفيديو إتلاف ملصق إلكتروني لسيارة في القليوبية
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق " تيك توك " زعم خلاله أحد الأشخاص بقيام أحد رجال الشرطة من قوة إدارة مرور القليوبية بسحب تراخيص سيارته دون وجه حق .
فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق " تيك توك " زعم خلاله أحد الأشخاص بقيام أحد رجال الشرطة من قوة إدارة مرور القليوبية بسحب تراخيص سيارته " دون وجه حق " .
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 سبتمبر الجارى إستوقفت حملة مرورية بمحافظة القليوبية إحدى السيارات لإرتكاب قائدها مخالفة إتلاف الملصق الإلكترونى لكونه ممزق وتم سحب رخصة التسيير الخاصة بالسيارة .. وعقب ذلك قام مالك السيارة بالإنصراف دون إستلام إيصال السحب ثم عاد مرة أخرى بعد قيامه بنزع الملصق التالف ووضع " ملصق آخر سليم " .. وأن تصويره مقطع الفيديو المشار إليه يأتى كمحاولة لغل يد رجال الشرطة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفته.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تيك توك دون وجه حق فيديو
إقرأ أيضاً:
محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".