افتتاح مقر المحكمة الدستورية العليا في بنغازي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
افتتح اليوم الخميس؛ مقرّ المحكمة الدستورية العليا في بنغازي، بحضور وزراء بالحكومة الليبية والمُستشار المحامي العام وعددٍ من أعضاء مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي وعميد البلدية.
واستهل الحدث بكلمةٍ ترحيبية ألقاها وزير العدل، المستشار خالد مسعود، أشاد خلالها بجهود القيادة العامة للقوّات المسلّحة والحكومة الليبية التي بُذلت في سبيل نهضة البلاد.ووصف أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الحضيري، اِفتتاح المحكمة بالإنجاز التاريخي الأوّل من نوعه في ليبيا، والتي أُسّست بموجب قانونٍ من مجلس النواب العام الماضي 2023، إذْ ستتولّى مراقبة دستورية القوانين وستقف على مسافة واحدة من الجميع. الوسومالحكومة الليبية بنغازي ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية بنغازي ليبيا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.