بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، عن اخر تطورات تعديلات الأحوال الشخصية، مبيناً أن القانون يحظى بدعم اغلب النواب.

وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديلات قانون الأحوال الشخصية دخلت مرحلة مهمة بعد القراءة الثانية والتي تتضمن البدء بالتعديلات من خلال المناقشات المستفيضة والاخذ بنظر الاعتبار الآراء التي تدعم بنوده وتزيد من قدرتها على استيعاب كل القضايا باعتباره مهم للغاية للمجتمع"، لافتاً الى أنه "لا يمكن تحديد موعد محدد للتصويت ولكن نعتقد خلال الجلسات القادمة سيكون جاهزا لمرحلة الختام"، في إشارة للتصويت.

وأضاف انه "من الضروري تدقيق فقرات القانون والتي نرى بانها منصفة في الكثير من القضايا"، مؤكدا ان "قراءة موضوعية للقانون وتعديلاته ستعطي تأكيد بان الكثير مما يطرح بعيدا عن الواقع وغير موجود بالأساس في التعديلات".

وأشار الحمامي الى ان "النسبة الأكبر من النواب داعمه للمضي في القانون الذي نراه مهما لمعالجة الكثير من القضايا المجتمعية ومنها الطلاق وتبعاته الأخرى".

يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى الاثنين الماضي (16 آب 2024)، القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.

وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • أبو ريدة يحظى بدعم عمومية "كاف" لحصد مقعد مجلس فيفا
  • أبو ريدة يحظى بدعم عمومية كاف لحصد مقعد مجلس فيفا
  • هاني أبو ريدة يحظى بدعم عمومية كاف لحصد مقعد مجلس فيفا
  • نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية