بداية من الأسبوع المقبل.. خبر سار لمستهلكي السجائر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال هاني أمان، الرئيس التفيذي لـ شركة الشرقية للدخان: “مازلنا نبيع السجائر الخاصة بنا ب24 جنيها، وهو سعر رسمي وملتزمين به، ماعدا العلبة المكونة من 10 سجائر وتقدر ب15 جنيه، وكنا متعودين كل عام بشهر يوليو بزيادة ضريبية مع العام المالي الجديد، والدولة تضع فى الموازنة الخاصة بها بالعام الجديد رقم معين بالمليارات من الضرائب، وبالتالي يقوم التجار بتخزين السجائر من شهر يونيو”.
وأضاف هاني أمان، الرئيس التفيذي لـ شركة الشرقية للدخان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “ندفع ضرائب للدولة على السجائر، وهناك فاتورة إلكترونية بذلك وما يحدث من الباعة مخالف للقانون”، موضحا أنه على المستهلك مراجعة الكود الموجود على علبة السجائر لمعرفة السعر الحقيقي لها، لافتا: “ننتج من 70 إلى 75% من السجائر فى مصر”.
وتابع هاني أمان، الرئيس التفيذي لـ شركة الشرقية للدخان: “على تواصل دائم مع الأجهزة الرقابية لضبط أسعار السجائر فى السوق”، لافتا إلى أنه من الأسبوع المقبل سيتم ضخ السجائر بنسبة أكبر فى السوق، معقبا: "سننتج يوميا 150 مليون سجارة فى اليوم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني أمان السجائر أسعار السجائر ضبط أسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.