قررت وزارة الإتصال، اليوم الخميس، تعليق طباعة يومية “جزائر الغد” فورا. فيما باشرت الإجراءات القانونية لأجل توقيف نشاطها نهائيا طبقا للمادة 54 من الدستور والمادة 70 من قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

وحسب بيان الوزارة، فإن القرار يأتي بسبب معلومات مضللة وغير موثقة ومخالفة للمواد المنظمة للعمل الصحفي المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 23-14 المتعلق بالإعلام لا سيما المواد 3 ، 20 و 35 وأحكام القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية.

كما استدعت مصالح وزارة الإتصال، مدير نشر يومية جزائر الغد عادل زكري وعصام الشيخ بصفته المؤسس المدير النفيذي للإستماع إليهما بخصوص الملف الصحفي المنشور في بتاريخ 19 سبتمبر 2024 من إعداد عمار فردود المؤسس الرئيس المدير العام للنشرية.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام

صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.

ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.

تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.

وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.

ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.

وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • بسبب الإهمال.. مدير تعليم مطروح تقرر استبعاد مدير مدرسة الساعدي بالسلوم
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • الداخلية تقرر مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر
  • تجسيدا للجمهورية الجديدة| النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جبالي: صفحة مشرقة.. ووزيرا العدل والشئون النيابية: إنجاز تاريخي
  • الحكومة تقرر الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة والقطاع الخاص
  • عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • حمص تغرق في أحداث طائفية: اعتداءات على طلاب السكن الجامعي وهجمات يومية تهدد التعايش