بوابة الوفد:
2025-04-10@18:34:38 GMT

بداية الإجراءات تهدر قانون الإجراءات

تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT

ومازال الحديث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مستمرًا ومتواصلًا ويجب أن يكون كذلك لما لهذا القانون من أهمية كبرى وهو حديث الساعة لدى الناس وفى أوساط المحامين وبعد انتهاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب من الاستماع لكافة المعنيين وتبلورت لديها رؤية نهائية لمشروع القانون وألغت عبارة تشويش من المادة ٢٤٢ من مشروع القانون وكأن المحامين انتفضوا لهذه المفردة فقط وزاد من حالة الاحتقان لدى المحامين صدور بيان من نادى القضاة يرفض ما انتهت إليه اللجنة من تعديل المادة ٢٤٢ وحذف كلمة تشويش وطالب البيان رؤساء المحاكم بعقد اجتماع عاجل وكان هناك امر جلل وهذا ليس دأب القضاة ولا ناديهم فهم أهل وقار ورصانة وحكمة وهذا ما عهدناه عليهم وكنا نقف الوقفات ونصدر البيانات ونناشد السلطات داعين وداعمين لاستقلال القضاء فهو الحارس الأمين للحقوق والحريات وكنا ندرك ونتفهم طبيعة عملهم الوظيفى ونخشى عليهم فلقد كنا فى الصفوف الأولي دفاعا عن استقلالهم ولا منة لنا عليهم فلو افتقد القاضى استقلاله ضاع الحكم  المنشود وأصبح العدل مفقودًا وافتقدنا الأمن والأمان وترعرع الظلم فى كل مكان لا شك كنا ندافع عن الحكم العادل وعلى ألا يفتقد القاضى سلطانه وفى زاوية أخرى اجتمعت أمانة الحوار الوطنى لبحث ما انتهت إليه اللجنة التشريعية من نصوص مشروع الإجراءات الجنائية وأصدرت بيانًا ذكرت فيه ان الاختلاف فى الراى لا يفسد للوطن قضية وأن اللجنة لم تاخد بكل توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى وأن أمانة الحوار الوطنى ستخاطب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمذكرة تتضمن ما اغفلته اللجنة من توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى وعلى السيد الرئيس ان يتخذ مايراه وطالبت الجميع نقابات وهيئات التوافق فى النقاط الخلافية وهى دعوة عاقلة وحكيمة وقد خرج علينا الحقوقى جهاد عودة وهو احد أعضاء أمانة الحوار الوطنى قبل هذا البيان يعلن تبرأته من مشروع القانون والحقيقة بالرغم من اننى قد ذكرت ان ارادة المشرع تتجه إلى اصدار قانون يراعى الحقوق والحريات ويتفق مع الدستور الا ان صياغة القانون كما سبق ان ذكرت قد ذهبت بعيدا عن مراد المشرع وظهر ذلك جليا بعد أن انتهت اللجنة التشريعية من مشروعها ولم تستجب لكل الأصوات التى نادت بتعديلات ضرورية وجوهرية لمواد عديدة تمثل انتهاك صارخ لحماية حق الدفاع وهو حق دستورى وكذا تعد على حقوق المحامين الدستورية وفقا للمادة ٩٨ من دستور ٢٠٢٤ والغريب فى الامر انه بعد ٧٤ عام من التطور الدستورى والتشريعى تعجز اللجنة التشريعية عن صياغة قانون مواكب للتطور التشريعى العالمى وان يحظى برضاء شعبى وحقوقى والاكثر غرابة أن اللجنة لم تتفاعل مع ارادة المشرع التفاعل المطلوب حتى انها لم تدرك قرار السيد الرئيس باحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى اللجنة وأغفلت العديد من هذه التوصيات فى مشروع القانون  وعلى أثر ذلك أصدر ت امانة الحوار بيان ذكرت به أنها سترسل هذه التوصيات للسيد الرىيس ليتخذ ما يراه بشانها وعقب هذا البيان صرح رئيس  اللجنة بأنه سيتم إضافة  توصيات الحوارالوطنى إلى مشروع القانون  ومن هذا المنطلق فإننا نرى لزاما علينا أن نعمل بكل جد لكى يخرج هذا القانون إلى  النور دون عوار  دون إجحاف بحقوق المحامين دون انتقاص من ضمانات كفالة حق الدفاع قانون يليق بمصر، وتبقى كلمة فى البدء وفى الختام لا وطن بدون عدالة  ولا عدالة بدون محاماة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حاتم رسلان مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب اللجنة التشریعیة توصیات الحوار الحوار الوطنى مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة

دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.

ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.

ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.

وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.

كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.

ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.

ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.

مقالات مشابهة

  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • شريف العريان: قانون الرياضة الجديد لا يتعارض مع المعايير الدولية
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"