اقرأ بالوفد غدا.. مدبولي: لا قطع لـ الكهرباء ونواجه تحديات في الطاقة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مدبولي: لا قطع للكهرباء ونواجه تحديات في الطاقة".
مدبولي: وزارة الكهرباء حررت 513771 محضرا لسرقات التيار أمين الفتوى: سرقة الكهرباء مخالفة لأمر طاعة ولي الأمر.. والتوبة تتحقق برد الأموال يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
الحكومة حددت 5 مشروعات ساحلية للتنمية مع شركاء عالميين
وزير المالية: تحويل الديون إلى استثمارت
سويلم: مصر تستعد لموسم السيول
اليوم.
تعرضنا لمكسة.. نصر اللخ: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء
وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
وأشار الشيخ إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
وذكر أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.
كما أكد أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.
وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء مدبولى الحكومة بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الفرصة الأخيرة .. نداء برلماني عاجل لـ سارقي الكهرباء بعد تغليظ العقوبة
نواب البرلمان عن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي: ضرورة لوضع حد لجرائم سرقة اموال الدولةتحاسب المتعدين وتحافظ علي استهلاك الكهرباءتعيد اموال الدولة المنهوبة وترفع شعار العدالة
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة، مؤكدين علي أهمية تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.
أيد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إنه طلب بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي خلال الاونة الاخيرة والاستجابة تعد خطوة مهمة للحفاظ علي الطاقة من السرقة ووضع جزاءات مباشرة لمواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائي، يقضي علي المتعدين.
واشار عضو مجلس النواب الي ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.
أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.
وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.