غرق مدافن الموتى بإسنا جنوب الأقصر.. والأهالي: الحرامية سرقوا الحنفيات والبوابات الحديدية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
شهدت مقابر المستعجلة بمركز إسنا غرق جزئي يالمياه نتيجة أعمال السرقة من قبل اللصوص، وسادت حالة من الغضب والاستياء بين مواطني مركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر، جراء أعمال السرقات التي تتعرض لها مدافن الموتى الخاصة بهم خلال الأونة الأخيرة، من أبواب حديدية وحنفيات مياه وناشدوا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر ومجلس مدينة إسنا بالتدخل العاجل.
وأوضح باهي أبو عمر أحد أهالي إسنا في الأقصر، أنه تفاجأ اليوم بغرق المدفن الخاص بعائلته، اليوم الخميس، حيث قامت اللصوص بسرقة الحنفية الحديد فضلًا عن البوابات الحديدية من قبل تم سرقتها، والتي أغرقت المدفن بالكامل بجانب جزءا لمدفن عائلة أخرى مجاورة.
وأكد أن المياه اغرقت الفسقيه الخاصة بالدفن وسقط المياه التي امتزجت بالتراب وحولتها إلى بركة وحل، فوق 4 جثث تم دفنهم من فترة قريبة، كما انهار عددا من الجداريات بالمدفن الخاصة لكونها مشيده بالطوب اللبن.
وأشار إلى أنه قام بإحضار سيارة شفط المياه على نفقته الخاصة، والتي بسحبت أكثر من 10 نقلات مياه، وتم إغلاق مواسير المياه بعد أن تسببت فى دمار شامل للمدفن إثر عمليات السرقة بمقابر المستعجلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر اسنا جنوب الأقصر اللصوص مواسير المياه مديرية أمن الأقصر
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية ، دون تصريح مسبق من هيئة السكك الحديدية.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.