كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.

وأشار الشيخ إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.

وذكر أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.

كما أكد أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.

وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي دار الإفتاء المصرية الأجهزة الكهربائية سرقة التيار الكهربائي

إقرأ أيضاً:

تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية   حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.

واعتبر المجلس  ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).

واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.

أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».

وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.

وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.

مقالات مشابهة

  • هل يسامح الله من تاب عن أذية الناس؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • النائب العام كمال بن بوضياف: اعتماد لجنة وطنية لمكافحة تبييض الأموال لتفعيل التعاون القضائي
  • المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
  • عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
  • تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
  • حكم الحلف بالله كذبًا.. الأزهر للفتوى: لا تجوز فيه كفارة
  • نادية فتاح: منازعات الدولة تهدد الاستثمار وتستنزف المال العام
  • هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
  • شكشك: استقلالية الديوان أساس لتعزيز الشفافية وحماية المال العام
  • نائب التنسيقية يرفض الوازنة العامة: "الحكومة أهدرت المال العام بقيمة 50 مليار جنيه"