ينص قانون التعليم على فرض غرامة مالية بقيمة 10 جنيهات على ولي أمر التلميذ أو المسؤول عنه في حال تغيب التلميذ عن المدرسة دون عذر مقبول.

ووفقًا للمادة 21 من القانون، تُفرض الغرامة إذا لم يحضر التلميذ إلى المدرسة خلال أسبوع من استلام الإشعار المذكور في المادة 19.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

ونصت المادة 17 على كيفية تنظيم الدارسة، حيث نصت على:"تنظم الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى لتحقيق الأغراض الآتية:

١- التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.

٢- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.

٣- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات.

٤- تحقيق التكامل بين النواحى النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها.

٥- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التى يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحى التطبيقية، على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعى والاقتصادى بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط فى مختلف موضوعات الدراسة.

ونصت المادة 18 على: «عقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى، ويمنح فيه الناجحون شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسى بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذى يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاتفاق مع الجهات المعنية، ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة فى التعليم الأساسى المهنى»

ويجوز لحاملى هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوى الصناعى أو الزراعى، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى.(١) (١٤)

وتضمنت المادة 19 إجراءات حال عدم انتظام التلميذ، ونصت على:"إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى أمره حسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة ٢١ من هذا القانون.

ومنح القانون نظار المدرسة صفة الضبطية القضائية، إذ نصت المادة الـ20 على:"لنظار مدارس التعليم الأساسى ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ حكم الإلزام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم الأساسي التربية الدينية الضبط القضائي قبل الجامعي قانون التعليم غرامة مالية وزير التربية والتعليم التعلیم الأساسى

إقرأ أيضاً:

هل القتل الخطأ يعاقب عليه الشخص المتورط؟.. القانون يجيب

وضع قانون العقوبات على كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.


فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 238 من القانون.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.


وتنص المادة 240، على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

مقالات مشابهة

  • هل القتل الخطأ يعاقب عليه الشخص المتورط؟.. القانون يجيب
  • وزير التربية والتعليم يستعرض الحلول التنفيذية لسد عجز المعلمين
  • وزير التربية والتعليم: لدينا معلمون على مستوى عال من المهارة
  • انفوجراف.. أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم
  • وزير التربية والتعليم: نسعى لاسترجاع هيبة المعلمين
  • وزير التربية والتعليم يتعهد بتقليل الكثافة الطلابية في الفصول
  • وزير التربية والتعليم: أعمال السنة تلزم الطلاب بالانتظام في المدرسة
  • وزير التربية والتعليم: 460 ألف عجز في أعداد المعلمين
  • جبريل إبراهيم: وفرنا لوزارة التربية والتعليم الأموال الخاصة بالترتيب لعقد امتحانات الشهادة السودانية