إحصاء السكان والسكنى...والدعم الاجتماعي أي علاقة؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
في البدء
تفيد المادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينشئ لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه، ومن هذه اللجان اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي أحدثت عملاً بقرار الإسكوا 179 (د-16) المؤرخ في سبتمبر 1992، والمعتمد من لدن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2/1993 الصادر في 2 فبراير 1993.
ومن أهم وظائف هذه اللجنة، التي تعقد دورة كل سنتين، تقديم الدعم للدول الأعضاء في ملاءمة الإحصاءات الوطنية لتصبح أكثر قابلية للمقارنة على المستويين الإقليمي والدولي، كما تعمل على تنسيق تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية بين الإسكوا والدول الأعضاء وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة.
ونظرا لأهمية العملية الإحصائية فقد وجه جلالة الملك رسالة سامية إلى رئيس الحكومة في 20 يونيو 2024 مما جاء فيها » بالنظر إلى ما توفره هذه العملية من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. « وتنفيذا للتعليمات الواردة في هذه الرسالة الملكية، وتبعا لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، يتم إنجاز الإحصاء في بلادنا مرة كل عشر سنوات حيث انطلقت في فاتح شتنبر 2024 عملية إحصاء السكان والسكنى في مجموع التراب الوطني.
لكن هذه العملية رافقتها منذ أسابيع تَقَوُّلات بأن المعطيات المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية، بناء على تصريحات المواطنين بهذا الخصوص، قد تستغل من لدن الوكالة الوطنية للسجلات وتفضي بعد إعادة النظر في عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر إلى حرمان بعض الأسر من هذا الدعم؟
إن هذا السؤال المقلق والحارق يجرنا للحديث في عجالة عن الإطار القانوني لإحصاء السكان والسكنى (أولا) وعن المؤطرات القانونية لمنح الدعم الاجتماعي المباشر (ثانيا) لنخلص للتساؤل حول إمكانية تأثير عملية الإحصاء على الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ونوعية العلاقة بين الإحصاء والدعم (ثالثا).
ولابد من التأكيد بأنه لسنا في معرض دراسة مفصلة للنصوص التشريعية والتنظيمية سواء المتعلقة بكل من إحصاء السكان والسكنى في المملكة أو بالدعم الاجتماعي المباشر، وأن المراد من الإشارة إلى أهم هذه النصوص القانونية يتمثل في تبسيط عملية التفكيك والتركيب والتحليل ليتسنى للقارئ الكريم استنتاج إمكانية وجود تأثير للإحصاء على الدعم الاجتماعي المباشر من عدمها؟
(أولا) الإطار القانوني لإحصاء السكان والسكنى
تنقسم النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية الإحصاء إلى نصوص عامة(1) ونصوص تتعلق بإحصاء السكان والسكنى لسنة 2024 (2).
نصوص عامة قانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 الخاص بإحصاء السكان والسكنى في المملكة المغربية (جريدة رسمية= ج.ر عدد 3060 بتاريخ 23 يونيو 1971)، قانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (ج.ر عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009) مرسوم رقم 2.71.099 الصادر في 2 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 (ج.ر عدد 3062 بتاريخ 7 يوليوز 1971)، مرسوم رقم2.04.405 صادر في 30 أغسطس 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.099 الصادر في 2 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 الصادر في 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى (ج.ر عدد 5243 بتاريخ 30 أغسطس 2004). نصوص تتعلق بإحصاء السكان والسكنى لسنة 2024 (ج.ر عدد 7260 بتاريخ 28 ديسمبر2023): مرسوم رقم 2.23.647 صادر في 21ديسمبر2023 بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى في المملكة، مرسوم رقم 2.23.1065 صادر في 21 ديسمبر2023 في شأن تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجبة توفرها في المشاركين في إنجازه، مرسوم رقم 2.23.580 صادر في 21 ديسمبر2023 بمنح تعويض للمشاركين في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة.(ثانيا) المؤطرات القانونية لمنح الدعم الاجتماعي
تتمثل هذه المؤطرات القانونية في نصوص تشريعية(1) ونصوص تنظيمية(2).
نصوص تشريعية قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات (ج.ر عدد 6908 بتاريخ 13 أغسطس 2020)، قانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر (ج.ر عدد 7253 بتاريخ 4 ديسمبر 2023)، قانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ج.ر عدد 7253 بتاريخ 4 ديسمبر 2023)، نصوص تنظيمية (ج.ر عدد 7011 بتاريخ 9 أغسطس 2021): مرسوم رقم 2.21.473 صادر في 28 يوليوز 2021 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان، مرسوم رقم 2.21.582 صادر في 28 يوليوز 2021 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد. مرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح ديسمبر 2023 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر (ج.ر عدد 7253 بتاريخ 4 ديسمبر 2023)، مرسوم رقم 2.23.1068 صادر في فاتح ديسمبر 2023 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي (ج.ر عدد 7253 بتاريخ 4 ديسمبر 2023).(ثالثا) العلاقة بين إحصاء السكان والسكنى والدعم الاجتماعي المباشر
إن مقتضيات القانون رقم 001.71 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى تتضمن قيودا لحماية المعلومات المتحصل عليها من عملية الإحصاء تتمثل أساسا في:
الالتزام بالسر المهني: تفيد الفقرة الأولى من الفصل الثاني من القانون رقم 001.71 المذكور بأن كل من ساهم بأي وجه من الوجوه في تحضير أو تنفيذ أو استغلال الإحصاء يُلزم بكتمان السر المهني تحت طائلة تعرضه للعقوبات المقررة في هذا الشأن.وهذا الالتزام يرتبط أساسا بكل شخص ساهم في عملية الإحصاء في أي مرحلة من مراحلها وهو التزام شخصي مفروض بقوة القانون، وحتى في حالة الإخلال بهذا الالتزام من طرف شخص مساهم في عملية الإحصاء بخصوص وضعية أو وضعيات معينة فإنه لا تأثير لهذا الإخلال القاصر عن إعطاء صورة متكاملة على وضعية أي مستفيد، وبالتالي لا يُفضي إلى الحرمان من الدعم الاجتماعي المباشر، مع إعمال المقتضيات العقابية في حق من يجب.
منع تبليغ المعلومات الإحصائية او استعمالها لغير الغرض المخصصة له: وفق الفقرة الثانية من الفصل السالف الذكر فإن المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، لا يجوز تبليغها من طرف المُودَعة لديهم ولا يمكن بأي حال من الأحوال (وهذه درجة من درجات الاستحالة) استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية مُؤَطرة بمساطر معينة أو مراقبة جبائية تخضع لمقتضيات المدونة العامة للضرائب أو زجر قضائي له آلياته الخاصة.لكن هل ذكر المشرع للمتابعات القضائية والمراقبة الجبائية والزجر الاقتصادي جاء على سبيل الحصر، وبالتالي يتعين القول بأنه لا يمكن استغلال المعلومات الإحصائية لِتكون مصدر مراقبة وضعيةِ مستفيدٍ من الدعم الاجتماعي المباشر.
وإذا افترضنا أن المشرع ذكر المتابعات القضائية والمراقبة الجبائية والزجر الاقتصادي على سبيل المثال، فإن هذا الأمر يُفضِي إلى القول بإمكانية استعمال المعطيات الشخصية الناتجة عن الإحصاء للقيام بمراقبة من نوع آخر ولغرض آخر ومن لدن جهة غير الجهة التي قامت بالإحصاء.
وقد يُزكي هذا الطرح مضمون المادة 6 من المرسوم رقم 2.23.1067 المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي يفيد بأنه كلما لزم الأمر تقوم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من التحقق من استيفاء المستفيدين من الإعانات للشروط المطلوبة للاستفادة من خلال التبادل الإلكتروني للمعطيات استنادا لاتفاقيات تبرمها الوكالة لهذا الغرض.
لكن هل يمكن للوكالة المذكورة إبرام اتفاقيات مع الجهة المختصة بالإحصاء تُمَكِّنها من خلال التبادل الالكتروني من استعمال المعطيات الشخصية للخاضعين للإحصاء بغاية التحقق من استيفاء المستفيدين من الإعانات للشروط المطلوبة للاستفادة؟
إن هذا الطرح تقف مُنْتَصِبَة في وجهه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني من القانون رقم 001.71 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى والتي تحسم بشكل صريح وصارم بعدم جواز بل بمنع تبليغ هذه المعطيات من لدن الجهات المودعة لديها للغير.
ورب قائل يقول بأنه يمكن للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وللجميع الاطلاع على المعلومات التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط بعد الانتهاء من عملية الإحصاء؟
هنا يجب عدم الخلط بين المعطيات (DATA)والمعلومات(Iformation) حيث أن المعطيات تكون غير منظمة وغير مترابطة ويتم جمعها وتحليلها للحصول على المعلومات، بما يفيد وجود عملية معالجة للمعطيات لتتحول إلى معلومات يمكن استنتاج مايجب منها أو تأويلها، على غرار المعلومات الإحصائية التي ستصدرها المندوبية السامية للتخطيط بعد عملية معالجة المعطيات من قبيل عدد السكان ونسبة النساء ونسبة الرجال ونسبة الخصوية وغيرها، وهذه المعلومات الإحصائية لا يمكن اعتبارها معطيات شخصية تستوجب الحماية القانونية.
فالمعطيات الشخصية هي المعلومات التي من خلالها يمكن التعرف على شخص طبيعي أو اعتباري إما بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي فالطرح الرامي إلى القول بتفويت المعطيات الشخصية للأشخاص الخاضعين للإحصاء للغير مُجانِب للصواب لِوُقوف أحكام دستورية ومقتضيات قانونية منتصبة عَقَبة كَأْدَاء في وجه هذا الطرح.
فعلاوة على الأحكام الدستورية الواردة في الفصلين 24 و 27 وغيرهما من الفصول، فإن المقتضيات القانونية تتمثل أساسا في الفصل الثاني من القانون رقم 001.71 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى في المملكة ، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يُقِرُّ مجموعة من العقوبات على الجهات التي لا تحترم التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والتي منها المعطيات الشخصية الممكن الحصول عليها جراء عملية الإحصاء، بالإضافة إلى وجود مراقبة صارمة من لدن اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
في الختم
علاقة بالتساؤل المطروح في البدء وتبعا لما تم عرضه من تعليلات وتوضيحات مبينة أعلاه فإن المنطق القانوني يَشِي بأن المعطيات الشخصية الممكن الحصول عليها إِبَّان ومن خلال عملية الإحصاء لا يمكن بأي حال من الأحوال تبليغها للغير، كما يساهم في تعزيز حماية وتحصين هذه المعطيات القانون رقم 09.08 السالف الذكر ومراقبة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بما يفيد بأن عملية الإحصاء، في ظل دولة الدستور والقانون والحق، لا علاقة لها بمنح أو منع الدعم الاجتماعي المباشر و لا تأثير لها قطْعًا على عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی المباشر المعلومات الإحصائیة المعطیات الشخصیة عملیة الإحصاء المستفیدین من الاستفادة من الصادر فی صادر فی لا یمکن من لدن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.