السويد تتهم امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وجه ممثلو ادعاء في السويد، الخميس، اتهامات إلى امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أفعال ارتكبتها في سوريا بحق نساء وأطفال من الأقلية اليزيدية في الفترة من 2014 إلى 2016، وهي المرة الأولى التي توجه فيها السويد هذه التهمة.
وقالوا إن المرأة، وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عاماً ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضاً اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و 2016.
Swedish authorities “charged a 52-year-old woman associated with the Islamic State group with genocide, crimes against humanity and serious war crimes against Yazidi women and children in Syria.”https://t.co/fBXD3NHbZy
— Kenneth Roth (@KenRoth) September 19, 2024وذكر ممثلو الادعاء أنها توجهت إلى سوريا للمساعدة في تأسيس حكم تنظيم داعش الإرهابي هناك، وهو تنظيم متطرف إرهابي استولى على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في 2014 قبل هزيمتها في النهاية.
وقالت ممثلة الادعاء رينا ديفغون في بيان إن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية اليزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا"، ومعاملتهم كعبيد.
وأضافت "علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي".
وكانت المتهمة عادت في 2020 إلى السويد حيث تقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا. ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة.
ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.
وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.
وفي عام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عاماً من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم تنظيم داعش الإرهابي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مواطنة لائحة الاتهام سوريا الرقة العبودية عقوبة بالسجن القانون الدولي جرائم حرب سوريا السويد داعش فی سوریا
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لنصف مليون جنيه.. احذر من حيازة الأدوات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات في نصوص مواده لردع الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات.
فحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.