حددَّ قانون "تنظيم الاتصالات"، الذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق، عددًا من المهام للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث نص على: أنه للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:

 


1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقييد باللوائح والنظم الحكومية.

 

2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.

 

3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.

 

4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.

 

5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعاني من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقًا لأحكام هذا القانون.

 

6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة.

 

7- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومي للاتصالات.

 

8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.

 

9- وضع خطة الترقيم القومي للاتصالات والإشراف على تنفيذها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القومى لتنظيم الاتصالات قانون تنظيم الاتصالات مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على شروط وأهداف إنشاء جامعة خاصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نص قانون تنظيم الجامعات على جواز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء.

ولفت القانون أنه تهدف الجامعة الى الاسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لاعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة.

وأوضح القانون أنه يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية.

مقالات مشابهة

  • حالات لا يعاقب فيها القـ.ـاتل بالإعدام.. تعرف عليها
  • تعرف إلى مهام "لجنة الفنون الشعبية" الجديدة في أبوظبي
  • وفقًا للقانون.. تعرف على شروط وأهداف إنشاء جامعة خاصة
  • شروط وضعها القانون للتفرغ العلمي للأساتذة في الجامعات المصرية.. تعرف عليها
  • شروط لتأجير السفينة غير المجهزة طبقًا للقانون.. تعرف عليها
  • مصر والسعودية تتعاونان لتقديم خدمات إنترنت عالي السرعة على الطائرات باستثمارات 10 ملايين دولار
  • 4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
  • حالات يرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي.. تعرف عليها
  • حالات لا يجوز فيها التصالح في قانون المرور.. تعرف عليها
  • 12 شرط للتبرع بالأعضاء البشرية طبقا للقانون.. تعرف عليها