قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن من الأسبوع المقبل، سندعو لحوار مجتمعي موسع داخل النقابة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يُمثل فيه كل الأطراف، مشيرًا إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنظر في المذكرة التي أرسلتها النقابة للبرلمان وتضم ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون.

الأمانة العامة للحوار الوطني

أكد «البلشي» في تصريحات لمحرري النقابة، أنهم أرسلوا هذه الملاحظات لجميع الأطراف المعنية من بينهم الأمانة العامة للحوار الوطني ومجلس النواب، مشددًا على أنهم طالبوا في مواد الحبس الاحتياطي، وقف الحبس على نفس التهم والتهم المتشابهة، ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو مطلب رُفع إلى الحوار الوطني من قبل النقابة، ثم رفعه الحوار الوطني ضمن توصياته عن ملف الحبس الاحتياطي ولم يؤخذ به.

ملف القيد

وفي سياق منفصل، كان البلشي أكد ضرورة أن يكون القيد في جدول الانتساب بالنقابة بقواعد صارمة، حتى لو لم يحصل العضو المنتسب على مزايا مالية أو غيرها، حتى لا يكون بابًا خلفيًا لمنتحلي الصفة، وأن جدول الانتساب هو للصحفيين ممارسيّ المهنة، الذين افتقدوا شرطًا من شروط القيد، أو الزملاء والزميلات الذين يعملون في مواقع أو صحف إلكترونية، وذلك لحين تعديل قانون النقابة في هذا الشأن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ملف القيد الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الحبس الاحتياطي نقابة الصحفيين

إقرأ أيضاً:

هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.


و  يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.


جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • «عبد المحسن سلامة»: أترشح نقيبًا لكل الصحفيين وأعد بأعلى نسبة زيادة في البدل
  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • عبد المحسن سلامة: أتعهد بتحقيق أعلى نسبة زيادة في بدل الصحفيين بتاريخ النقابة
  • نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
  • نقيب المعلمين عن تحويله للجنايات: لن نسمح لكتائب الجماعة بتشويه النقابة
  • اليوم.. انعقاد مؤتمر الإعلان عن مشروع “ذاكرة الصحافة المصرية” بـ"الصحفيين"
  • تعيين المؤقتين والصحف المعطلة.. البلشي يكشف عن أسباب ترشحه مجددًا على مقعد نقيب الصحفيين
  • غدا.. "الصحفيين" تكشف سر اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن الـ19
  • ستة مرشحين لمركز نقيب الممرضين 44 مرشحا لعضوية مجلس النقابة