تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أرسل مجلس النواب دراسة قانونية تفصيلية إلى نقابة الصحفيين، رداً على ملاحظاتها حول بعض مواد مشروع القانون. وأوضح المجلس أن الدراسة استندت إلى أحكام الدستور المصري، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، مع مراعاة أصول الصياغة التشريعية والقواعد القانونية الراسخة.

في خطاب أرسله المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إلى نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، نقل فيه تقدير المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للنقيب ودوره البارز في مجال الصحافة، وأعرب عن حرص المجلس على الاستفادة من رؤى النقابة وخبرائها لتحقيق أعلى معايير الجودة في صياغة القانون.

وتضمنت الدراسة ردوداً قانونية على ملاحظات النقابة، مشيرة إلى أن بعض تلك الملاحظات سبق مناقشتها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتم التوافق بشأنها. كما أوضحت الدراسة أن هناك مقترحات أخرى تثير شبهات عدم الدستورية، أو تتعارض مع المبادئ المستقرة للمحكمة الدستورية العليا.

من أبرز النقاط التي تناولتها الدراسة:

ضرورة قراءة مواد الدستور كوحدة واحدة متكاملة، وعدم عزل أي نص عن الآخر.
التأكيد على التوازن بين حق المجتمع في العقاب وضمان حقوق الأفراد، دون المساس بأي منهما.
توضيح أن النيابة العامة، وفقاً للمادة 189 من الدستور، جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، وأن التشكيك في عملها أو المطالبة برقابة قضائية عليها يمثل إخلالاً بأحكام الدستور.
التأكيد على أن اختصاص قاضي التحقيق هو استثناء على الأصل، حيث أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية.
ورحب مجلس النواب بأي توضيحات إضافية من نقابة الصحفيين حول نتائج الدراسة، في إطار حوار هادف لتحقيق التوافق حول مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصيانة سيادة القانون.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

تضمن قانون الإجراءات الجنائية، آليات وضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة .


في هذا الصدد، نصت المادة 162 من مشروع القانون على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.


ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.


ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.


وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.

مقالات مشابهة

  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • محافظ المنيا يستجيب لمطالب مواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هل يحق لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم؟
  • برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
  • المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط سماع الشهود في التحقيقات
  • طفل يقود السيارة برعونة ويعرض حياة المواطنين للخطر بالعبور.. وهذه عقوبة مالكها