«النواب» يستجيب لمطالب «الصحفيين» حول قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أرسل مجلس النواب دراسة قانونية تفصيلية إلى نقابة الصحفيين، رداً على ملاحظاتها حول بعض مواد مشروع القانون. وأوضح المجلس أن الدراسة استندت إلى أحكام الدستور المصري، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، مع مراعاة أصول الصياغة التشريعية والقواعد القانونية الراسخة.
في خطاب أرسله المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إلى نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، نقل فيه تقدير المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للنقيب ودوره البارز في مجال الصحافة، وأعرب عن حرص المجلس على الاستفادة من رؤى النقابة وخبرائها لتحقيق أعلى معايير الجودة في صياغة القانون.
وتضمنت الدراسة ردوداً قانونية على ملاحظات النقابة، مشيرة إلى أن بعض تلك الملاحظات سبق مناقشتها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتم التوافق بشأنها. كما أوضحت الدراسة أن هناك مقترحات أخرى تثير شبهات عدم الدستورية، أو تتعارض مع المبادئ المستقرة للمحكمة الدستورية العليا.
من أبرز النقاط التي تناولتها الدراسة:
ضرورة قراءة مواد الدستور كوحدة واحدة متكاملة، وعدم عزل أي نص عن الآخر.
التأكيد على التوازن بين حق المجتمع في العقاب وضمان حقوق الأفراد، دون المساس بأي منهما.
توضيح أن النيابة العامة، وفقاً للمادة 189 من الدستور، جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، وأن التشكيك في عملها أو المطالبة برقابة قضائية عليها يمثل إخلالاً بأحكام الدستور.
التأكيد على أن اختصاص قاضي التحقيق هو استثناء على الأصل، حيث أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية.
ورحب مجلس النواب بأي توضيحات إضافية من نقابة الصحفيين حول نتائج الدراسة، في إطار حوار هادف لتحقيق التوافق حول مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصيانة سيادة القانون.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.
إجراءات لحماية الشهود والمبلغينوفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.
وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.
وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.
حق المتهم في الطعن والمواجهةتتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.
وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.
عقوبات مشددة لكشف هوية الشهودفرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.