تعاضديات تستنكر عدم إشراكها في صياغة قانون إلحاق منخرطي كنوبس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت التعاضديات المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنونس) بلاغًا هامًا إلى جميع منخرطي ومنخرطات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية، يتناول للتطورات الجديدة المتعلقة بمشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء هذا البلاغ بعد الاجتماع التنسيقي الذي انعقد بطنجة في 19 يوليوز 2024 تحت شعار "معبؤون ومستعدون"، حيث أكدت التعاضديات على التزامها الكامل بنجاح ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس.
وعبرت التعاضديات عن تفاجئها من إصدار الحكومة لمشروع قانون ينص على دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون إشراك التعاضديات في صياغة هذا المشروع أو أخذ رأيها بعين الاعتبار، وهو ما أثار قلقًا شديدًا في أوساط التعاضديات، خاصة بعد المذكرات التي رفعت إلى رئيس الحكومة وسلطات الوصاية للتعبير عن هذا القلق.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد تم خلال اجتماع عقده رؤساء التعاضديات يوم الأربعاء 18 شتنبر 2024، مناقشة التداعيات المحتملة لهذا المشروع على التغطية الصحية الشاملة، وحقوق ومكتسبات أزيد من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنوس والتعاضديات، حيث أظهرت المناقشات أن مشروع القانون يتعارض مع توجيهات الملك محمد السادس التي تدعو إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، كما يتناقض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي يضمن الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
ويرى رؤساء التعاضديات أن مشروع القانون يشكل تجاوزًا للنظام التعاضدي الذي ظل يوفر التغطية الصحية للعاملين في القطاع العام منذ عام 1919، كما أنه يتجاهل مبادئ المسؤولية المشتركة والالتزام بجميع الأطراف في السياسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وشددت التعاضديات على أهمية الحفاظ على النظام التعاضدي كفاعل رئيسي في إدارة التغطية الصحية، وتنبه إلى المخاطر المحتملة من التحول إلى هيئات ربحية قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الاشتراك.
وفي ختام البلاغ، أكدت التعاضديات على رفضها لأي مساس بحقوق ومكتسبات منخرطيها ومستخدميها، ودعت إلى سحب مشروع القانون رقم 54.23 وإعادة صياغته بمشاركة التعاضديات لضمان تحسينه وتجويده بما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية والدستور والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، كما أهابت بكافة منخرطي ومنخرطات التعاضديات إلى الالتفاف حول تعاضدياتهم والتعبئة الشاملة للدفاع عن مكتسباتهم ومصالحهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصندوق الوطنی
إقرأ أيضاً:
منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الحضانة هى القيام على شئون الصغير وتربيته والبحث عن المصلحة الفضلى له ـ وأن سن الحضانة 15 عاما للولد أو البنت، ويواجه الشخص الذى يحرم الحاضن من حقه بالحضانة، العقوبة المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 96 فى المادة 96 من قانون الطفل والمتعلقة بحرمانه بغير مصوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة ورؤية أحد والديه، والتى تصل عقوبتها كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من منع سفر الطفل المحضون مع الأب وحرمان الحاضنة من حقها في الحضانة والإجراءات التي تتخذها بشكل قانوني الأم الحاضنة.
-قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حدد الخطر الذى يصيب الطفل في حالة إذا حرم الطفل ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
-وطبقاً للقانون يمنع الطفل من السفر حالة سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
-مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم.
-من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
- السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.
-من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضرر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.
- وتشمل الإجراءات لمنع الأب من السفر بالطفل، بالتوجه إلى محكمة الأسرة وبرفقته شهادة ميلاد طفله أو أطفاله الراغب منعهم من السفر، تقديم الطلب إلى موظف الجدول بالمحكمة وتحديد أقرب جلسة أمام دائرة مستعجلة، وبعد البت في الطلب من قاضي الأمور الوقتية بمنع الطفل من السفر يحصل مقدم الطلب على الصيغة التنفيذية.
- إخطار الطرف الثاني خلال 30 يومًا عن طريق المحضرين بمنع الطفل من السفر ثم تسليم الحكم وإعلان مصلحة الجوازات في العباسية بمنع الطفل من السفر ووضع الطفل على قوائم.
مشاركة