زنقة 20 ا الرباط

قرر الجلس الحكومي اليوم الخميس تأجيل دراسة مشروع القانون المتعلق بالتأين الإجباري الأساسي عن لتعميق النقاش.

وقال مصطفى بابيتاس، اليوم في الندوة الصحفية، للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة قرر تاجيل دراسة والمصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة لتعميق دراسته.

ومن أهم مضامين مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض “تحقيق مواءمة أحكام هذا الأخير وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير واحدة؛ من خلال إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص وبنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

بالإضافة إلى إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، وحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم.

ومن شأنه كذلك، دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: التأمین الإجباری الأساسی عن المرض الصندوق الوطنی

إقرأ أيضاً:

بحضورممثلي الحكومة.. "النواب" يوافق على باب مواد الفصل الخامس من قانون المسؤولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة 21، 22،23،  من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، جاء نص المواد كالتالي:

مادة (21)
يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية  والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاًلأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

مادة (22)
مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يُشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في حضور ممثلي الحكومة.

مقالات مشابهة

  • السيسي: ملتزمون بدعم مساعي الحكومة الصومالية والجيش الوطني نحو مكافحة الإرهاب
  • أكاديمية إسرائيلية تحذر من استراتيجية الحكومة في قصف المنطقة وتأجيج الصراع الداخلي
  • إسرائيل.. غانتس يدعو لمقاومة الحكومة بما يتماشى مع القانون
  • سرطان البروستاتا.. دراسة تكشف العلاقة بين "الفحص والوفاة"
  • المسؤولية الطبية.. تفاصيل إلزام الأطباء بصندوق تأمين أضرار الأخطاء
  • التعويض عن الأضرار الطبية.. انحياز لأطباء مصر وتكفل الصندوق بكافة المبالغ
  • بحضورممثلي الحكومة.. "النواب" يوافق على باب مواد الفصل الخامس من قانون المسؤولية الطبية
  • احذر .. الغش في طلبات التأمين الصحي يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه
  • حرائق الغابات في نورث كارولينا تجبر السكان على الإخلاء الإجباري.. فيديو
  • المستشارة القضائية الإسرائيلية: الحكومة تريد أن تكون فوق القانون