حدّد المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر، المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، إذ يقبل الطلاب الناجحين في الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها، من المنطبق عليهم الشروط والحد الأدنى للقبول، وفقًا لما أعلنه مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا. 

مصروفات المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبرويرصد التقرير التالي، مصروفات المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر، وفقًا لما أعلنه المعهد، محددًا فيها المصروفات بالنسبة للمصريين والأجانب، وجاءت كالتالي: 

- المصروفات الدراسية للطلاب الجدد للعام الجامعي 2025/2024 للمصريين 33577.

6 جنيه + رسوم طلب الالتحاق.

- المصروفات الدراسية للطلاب الأجانب (الوافدين من غيرالمصريين) تسدد الرسوم الدراسية بالجنيه الإسترليني وتبلغ 3000 جنيه إسترلينى للسنة الأولى و1500 لكل سنة متتالية. 

أقسام معهد أكتوبر العالي للهندسة

- هندسة التشييد والبناء.

- هندسة الحاسب.

- هندسة الميكاترونيك.

- هندسة صناعية. 

نظام الدراسة

- مدة الدراسة خمس سنوات.

- المعهد يتبع نظام الساعات المعتمدة.

- التخصص من المستوى الثاني.

- لغة التعليم: الإنجليزية والعربية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعاهد العليا الجامعات العام الدراسي الجديد التنسيق اعلان نتيجة التنسيق

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل  والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

فيما وافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما وافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

كما وافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام  قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.

وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة
  • خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
  • وزير الثقافة يشارك طلبة المعهد الوطني العالي للموسيقى وجبة الإفطار
  • قرار تجميد المنح الدراسية يترك آلاف الباحثين عالقين في أمريكا وخارجها
  • مفتي الجمهورية: الزوجة ليست مجبرة على مساعدة الزوج في مصروفات المنزل
  • مقارنة بين اودي A8 وبي ام دبليو 7 Series موديل 2025
  • «التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
  • إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر
  • إصابة مدير هندسة المتفجرات في شرطة شمال غزة
  • مات صائما.. مصرع طالب طب من الفيوم صدمته سيارة في أكتوبر