"الصحفيين" تتلقى ردًا من النواب حول ملاحظات النقابة على "الإجراءات الجنائية".. وتدعو لجلسات مفتوحة لمناقشة المشروع
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تلقت نقابة الصحفيين ردًا من مجلس النواب حول ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية مع نهاية يوم عمل اليوم الخميس.
وتضمن الرد الذي وجهه المستشار أحمد غنام أمين عام البرلمان لنقيب الصحفيين خالد البلشي رسالة تقدير وجهها السيد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيها "بأن احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، ما دام أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة".
وأكد مجلس النواب، في رده على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.
وتضمن الرد جدولا تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.
وأكدت النقابة أنها قامت بإرسال رد مجلس النواب للجنة القانونية، التي أعدت الملاحظات فور وصوله، وأنها ستتيح الرد كاملًا والجدول المرفق به، وبشكل تفصيلي للزملاء الصحفيين، والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه حول المشروع.
وتبدأ نقابة الصحفيين الأسبوع القادم عقد جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة.
ويتخلل الجلسات عرض وجهة نظر النقابة حول المشروع، ومذكرة الملاحظات، التي تم إعلانها من جانب النقابة، والتي تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.
وتشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين، ونواب باللجنة التشريعية، وكذلك عرض لمختلف الآراء حول المشروع في محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات وينتصر لحقوق المواطنين.
وشددت النقابة على تمسكها بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وأشارت النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاتها، والتي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.
dba68dfb-47cd-4e97-94cc-0bdb7f7afc14 c046977f-ecbc-4895-a03f-63cd8d65f46fالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها تغريم المستشكل ، طبقا لما نصت عليه ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
تغريم المستشكلونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.