الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت مديرة هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في ديالى ندى الكناني، اليوم الخميس، أن راتب المعين المتفرغ ارتفع الى 250 ألف دينار، فيما حددت الحالات التي تستحق رواتب المعين المتفرغ.

وقالت الكناني، إنه "بموجب التعديل الجديد لقانون هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، أصبح راتب المعين 250 ألف دينار بدلاً من 170 ألفاً"، مبينة أنه "يحق للمعين المتفرغ الجمع بين راتب الرعاية الاجتماعية وراتب المعين، كما يحق للمعين الجمع بين راتب الوريث المتقاعد وراتب المعين، ويحق له أيضا أن يكون معيناً لأكثر من معاق".

وأضافت الكناني، "إذا كان للأم اثنان أو ثلاثة من المعاقين ، يحق لها أن تعينهم جميعا بتسلم راتب على لكل واحد منهم على حدة"، مشيرة الى أن "التفرغ الوظيفي أصبح مدة سنتين بدلاً من سنة واحدة وفق التعديل الجديد".

 ولفتت الى أن "الحالات المرضية الجديدة التي شملها راتب المعين، هي مرضى أطفال السكري وتشوهات القلب، وأن نسبة مرض السكري للأطفال تكون خمسين بالمئة حسب التعديل الجديد و75 بالمئة للكبار"، منوهة الى أن "الحالات المرضية المشمولة بالراتب الجديد ايضا أصحاب القدم السكري ومرضى شبكية العين والعجز الكلوي، فيما كانت الحالات المرضية المشمولة براتب المعين تقتصر قبل تعديل القانون على أمراض التوحد ومتلازمة الداون والشلل الرباعي والشلل النصفي والشلل الشقي والثلاسيميا والفشل الكلوي وفاقدي البصر، وأن النسبة المعتمدة في الضرر هي 75 بالمئة".

وأشارت الكناني الى أنه "يتم التقديم على راتب المعين عن طريق الإنترنت عند فتح الشمول أو عن طريق استثناء من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبعد القبول تتم مراجعة المواطن الذي تتم إحالته الى اللجان الطبية ، وبعد تزويد الوزارة بالتقرير الطبي من اللجان الطبية، نقوم بإكمال إجراءات ترويج معاملته وسحب استمارة من الحاسبة وشموله براتب المعين وتزويده بكتاب الى المصرف لإصدار بطاقة ماستر كارد يتم من خلالها تسلم راتبه".

فيما قالت زينب جواد كاظم من الشعبة القانونية بهيئة حقوق ذوي الإعاقة في المحافظة، إن "العمل في التعديل الجديد للقانون بدأ مطلع حزيران الماضي، ويعد هذا هو التعديل الاول لقانون 38 لسنة 2013، وهو يشمل التفرغ الوظيفي الذي كان مدة سنة وأصبح سنتين حسب المادة 19 ثانيا، اضافة الى زيادة راتب المعين بحسب المادة 19 1/ب، فضلا عن تضمن القانون فقرة تشمل تعديل العمر، إذ كان يجب أن يكون عمر المعين 18 عاماً، وأصبح بعد التعديل 15 عاماً فما فوق".

وتابعت "يحق للمعين وفق التعديل أن يكون معيناً لأكثر من معاق شرط أن تكون درجة القرابة من الدرجة الاولى، فيما أصبحت الامراض المشمولة بالمعين وفق التعديل تتضمن  أمراض أطفال السكري دون  سن الـ 18، والضمور والتوحد وبتر الساقين والذهان والأمراض السرطانية والتخلف العقلي، وهناك أمراض كثيرة مشمولة براتب المعين وحسب التقارير الطبية، ويتم حجب راتب المعين حسب القانون إذا كان يتسلم راتب المتقاعد أصيلاً أو موظف عقد أو موظفاً بأجور".

ولفتت الى أنه "يتم استرجاع المبالغ التي يتسلمها المخالف للقانون بعد مخاطبة الدوائر المرتبطين بها، ويتم إنذاره بعد الإجابة ومنحه فترة زمنية أمدها من خمسة عشر يوما الى شهر واحد من اجل إعادة المبالغ التي تسلمها"، مؤكدة  أنه "في حال لم يقم بمراجعة الهيئة، تتم إقادة دعوى قضائية ضده ويتم تبليغه بالدعوى من قبل مراكز الشرطة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعدیل الجدید راتب المعین الى أن

إقرأ أيضاً:

كيفية توزيع راتب الوفاة على الورثة

#سواليف

كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عدد رواتب تقاعد الوفاة الإصابية التي تم تخصيصها العام الفائت، والمنافع التي يوفرها تأمين إصابات العمل، وطريقة توزيع الراتب على الورثة.

وأوضحت المؤسسة في بيان عن مركزها الإعلامي الثلاثاء، عن تخصيص 137 راتب تقاعد “الوفاة الناشئة عن إصابة العمل” خلال العام الماضي 2024 ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الإصابية حتى تاريخ 31/12/2024 إلى 4271 راتبا تقاعديا.

وقالت أن أهم ما يميز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها أنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.

مقالات ذات صلة مقتل أسير إسرائيلي وإصابة اثنين جراء القصف على غزة 2025/03/18

وبينت المؤسسة أنه إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المصاب يخصص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ويوزع على الورثة المستحقين بنسبة 75% من أجره المشمول عليه بتاريخ وقوع الإصابة، ويُضاف لهذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة 40 دينارا، ويُخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة 700 دينار.

مقالات مشابهة

  • كيفية توزيع راتب الوفاة على الورثة
  • الضمان: تخصيص (137) راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل خلال عام 2024
  • قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
  • هل يجوز جمع الصلوات بسبب المرض؟.. الإفتاء تجيب
  • التعديل الحكومي في اليونان.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين وبدء تنفيذ الأولويات
  • الصحف اليونانية تتحدث عن التعديل الحكومى الجديد
  • يصرف للمستحقين أول إبريل.. حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون
  • زيادة الدعم النقدي لـ«تكافل وكرامة» 25%.. الفئات المستحقة وشروط الحصول عليه
  • كاريكاتير .. فيما 2 مليار مسلم يتفرجون .. غزة تجوع في رمضان !
  • أرشفة ورقمنة أعمال وجوائز الراحل أحمد راتب