«سكان النواب»: الإيجار القديم «معقد» والحكومة لم تتقدم بقانون لمناقشته حتى الآن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، عدم وجود مشروع متكامل لتعديل قانون الإيجارات القديمة السكنية، مشيرا إلى أن كل المناقشات التي تمت داخل اللجنة البرلمانية، تأتي في إطار تقييم الأثر التشريعي لهذا القانون الذي يزيد عمره عن 60 عاما.
ضرورة إعداد مشروع قانون متكاملوأوضح في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن إعداد مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة يجب أن يطرح من الحكومة في البداية، وذلك لعدة أسباب أهمها أن جميع المعلومات الخاصة بحصر المباني السكنية القديمة في مصر لدى جهاز التعبئة والإحصاء، فضلا عن ضرورة طرح حوار مجتمعي شامل ومتكامل غير متجتزأ حول قانون الإيجارات القديمة، ليراعي فيه طرفي المعادلة، وهما المالك والمستاجر، لاسيما وأن لكل منهما حق ويجب الحفاظ عليه وهي علاقة معقدة، وتحتاج إلى تروي وتحقق، منوها بأن الحكومة لم تقدم مشروعا للبرلمان حتى الآن.
وشدد على أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبق نظام العدل والحق، ولايمكن إخراج قانون يطيح بشريحة كبيرة من المجتمع، أو يخل بظام الأمن والسلام الاجتماعي.
تقييم الأثر التشريعي لقانون التصالحوأضاف: «لجنة الإسكان والمرافق ستعمل مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل على تقييم الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية والجهات المعنية للوقوف على نتائج تطبيق هذا القانون، لا سيما وأن الإحصاءات تشير إلى ضعف الإقبال من المواطنين على عمليات التصالح في مخالفات البناء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم أزمة الإيجار القديم لجنة الإسكان
إقرأ أيضاً:
تضمن مراقبة «الاتصالات ومواقع التواصل».. تشريع مصري يثير جدلاً واسعاً
بدأ مجلس النواب المصري مناقشة قواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وسط اتهامات بانتهاك الخصوصية، بجانب المخاوف من تعارض المواد مع الدستور.
ودافع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي عن الخطوة، قائلاً إنها “لا تحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط”.
وتسمح المادتان 79 و 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للنيابة العامة بإمكانية مراقبة وتسجيل المراسلات والهواتف الخاصة، والتنصت على الاجتماعات الخاصة؛ بموجب إذن مسبب من القضاء يصدر لمدة 30 يوماً، مع إمكانية تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
وحددت التعديلات المطروحة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى ذلك الإجراء، إذ نصت المادة 79 على تنفيذه “في أي جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر”، فيما نصت المادة 116 على أنه “متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في أبواب قانون العقوبات: الأول (الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج)، والثاني (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل)، والثاني مكرر (المفرقعات)، والثالث (الرشوة)، والرابع (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر)، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة”.
وعلى الرغم من تطمينات رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس، بأن المراقبة ستكون بإذن قضائي محدد بمدة 30 يوماً قابلة للتجديد، إلا أن نشطاء حقوق إنسان، ونواب اعترضوا على صياغة المادة التي تؤدي إلى مراقبة طويلة، دون مبرر واضح.
بدورها، أكدت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مها عبد الناصر، أن مراقبة الاتصالات الهاتفية موجودة مسبقاً بالقانون المصري، موضحة أن الإضافة تتعلق بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها باتت الأكثر تأثيراً في السنوات الأخيرة.
النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن المادة 79 تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية؛ لا يمكن أن ينفذ إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي، وبالتالي فهناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
وتنص المادة 57 من الدستور المصري على أن “لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون”.
ويرى مشرعون أن التعديلات تهدف إلى أن تتماشى مع التطور التكنولوجي، ولذلك وسعت المادة 79 نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة، موضحاً أن المادة تتضمن ذات الأحكام الواردة في المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حالياً، مع تعديل السلطة المختصة؛ لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق.