صبحي: كنتم رجالًا وعلى قدر المسئولية رغم خسارة نصف نهائي كأس العالم
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
في اتصال هاتفي ببعثة المنتخب، أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالأداء والروح العالية من أحفاد الفراعنة في اليد تحت 19 سنة، بعد خسارة نصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2004، والمقامة في كرواتيا، بعد الهزيمة من الدانمارك بطل العالم ثلاثة مرات، بنتيجة 39/35.
وقال الدكتور أشرف صبحي للاعبين : "أنتم منتخب واعد ومنافس قوي على المستوى العالمي، ووصولكم لهذه المرحلة كان تحديًا كبيرًا وفرصة لمواصلة الإنجازات العالمية لكرة اليد المصرية".
وجدد “صبحي” تأكيده على نجاح منظومة كرة اليد المصرية، مع وجود الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية، وكذلك النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان، مشيرًا إلى أن طريقة التخطيط العلمي الذي تنتهجه الوزارة مع الاتحاد المصري لكرة اليد أتت بثمارها في تكوين أجيال متعاقبة قادرة علي صنع الفارق وتحقيق الإنجازات.
وأوضح وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن كرة اليد المصرية أصبحت ذات طموح كبير أكبر من مجرد المشاركة ببطولة سواء أفريقيا أو عالم بل وتحقيقها، قائلًا : "نضع نصب أعيننا تحقيق ميدالية اوليمبية نظرًا لقوة منتخبنا الأول للعديد من اللاعبين المميزين والمحترفين فى أفضل الدوريات العالمية، وكذلك امتلاكنا لأجيال عالية المهارة والجودة في المراحل العمرية المختلفة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صبحي وزير الشباب الشباب والرياضة كرة اليد الدنمارك بطولة كأس العالم للناشئين الید المصریة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:
المادة (24):
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
المادة (25):
يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26):
يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27):
يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
المادة (28):
يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
المادة (29):
يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
المادة (30):
يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.