رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، لإلغاء حكم صادر لصالح مدرس بإلغاء العقوبة الموقعة عليه، بالخصم شهر من راتبه، وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، لاتهامه بتسريب الامتحان، وأيدت المحكمة الحكم الأول القاضي بإلغاء الجزاء الموقع عليه.

وشيدت المحكمة في الحكم الأول قضاءها تأسيسًا على الآتي، أولا بالنسبة للطلب الأول ( إلغاء قرار الخصم والحرمان من أعمال الامتحانات )، وعن المخالفة المنسوبة للطاعن والصادر على أساسها القرار المطعون فيه والمتمثلة في قيامه بتسريب امتحان الشهادة الإعدادية يوم 6/3/2021 بعد استلامه من الإدارة، فإن هيئة المحكمة تهفو إلى استلهام صواب الرأي، وطمأنينة اليقين متوشحة ثوب العدالة قابضة بميزاتها، متجردة عن كل هو يحيد بها عن وجه الحق، أو يميل بميزان العدل محاولة استلهام الحقيقة، مستهدية في ذلك بنور اليقين، وطمأنينة الإقناع، فبقدر ما يمتد سيف العدالة ظلًا وحماية بقدر ما ينحسر الظلم ضآلة وقهرًا، فتبقي كلمة الحق هي العليا، وتبقي العدالة تاجًا على رؤوس الأمناء عليها، وإذا كانت الطهارة فريضة، فإنها تصبح واجبًا مقدسًا على الجالسين على منصة هذه المحكمة، الذين يتسمون بالبعد عن الهوى، والتوشح بالحق، وألا يحكموا بين الناس بغير العدل.

وأضافت المحكمة، أن التهم غير ثابتة يقينيًا في حقه، واطلعت على محضر التحقيقات، وتبين وجود تضارب جلي وبين بالأقوال بذلك المحضر فهو " قرر إنه لم يتم تسريب الامتحان بمعرفته ولا يعلم من قام بتسريب الامتحان وأضاف أن الامتحانات كانت في مظروف مفتوح وتم استلامها مفتوحة ولم يتم اغلاقه"، وبشهادة مدير مدرسة للتعليم الأساسي، " قرر بأنه تسلم مظروف الامتحانات الخاص بالصف الثالث الإعدادي وكان المظروف مفتوح وولا يعلم كيف تم التسريب وأضاف بأن المظروف لم يكن عليه ( لزق سلوتيب) ".

وقالت المحكمة، أن الحكم الأول طبق حكم القانون تطبيقًا صحيحًا على نحو ما يجرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم يكون الحكم الأول فيما قضى به قد استقام على صحيح سببه من القانون، سيما وان الطاعنين بصفتهما لم يثيرا في طعنهما الماثل جديدا يسوغ بمقتضاه العدول عما قضت به محكمة أول درجة، ويصبح الطعن الماثل غیر قائم على سند صحيح من القانون جديرًا بالرفض.

حمل لطعن رقم 44702 لسنة 68 قضائية. عليا

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التربية والتعليم المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الحکم الأول

إقرأ أيضاً:

أهمها تطوير المنظومة.. ننشر أهداف قانون التأمين الموحد بعد الموافقة عليه؟

وافق مجلس النواب على مشروع قانون "التأمين الموحد" المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.

وجاءت أهداف قانون التأمين الموحد كالتالي:

- استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط  التأمين فى مصر.

-معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات  التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007.

-تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.

- مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة  تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

-العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات  التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير  التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها.

-التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

التوجه نحو تطبيق إستراتيجية  الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على  إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.

-تطوير منظومة التأمين الاختياري الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق  التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا.

- تضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات  التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.

- سمح القانون لشركات  تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
-

مقالات مشابهة

  • المحكمة تكشف حيثيات الحكم على «سائق أوبر»: جريمتي الخطف وهتك العرض ارتكبتا في آن واحد
  • الإدارية العليا تنصف مدرساً من تهمة تسريب الامتحانات.. تفاصيل
  • بيان نادي قضاة مصر يؤكد تمسكه بالاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نادي القضاة: بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية المقترحة يشوبها عدم الدستورية
  • نادي قضاة مصر يؤكد تمسكه بالاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كشمير تبدأ أول انتخابات محلية بعد خمس سنوات من إلغاء الحكم الذاتي
  • انطلاق أول انتخابات محلية بكشمير منذ إلغاء الحكم الذاتي
  • أهمها تطوير المنظومة.. ننشر أهداف قانون التأمين الموحد بعد الموافقة عليه؟
  • برنامج «كلام في السياسة» يناقش التعديلات.. «الإجراءات الجنائية» قانون يمثل دستور العدالة ويهم كل المصريين