تحرير 16 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 37392 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
1896 مخالفة السير دون تراخيص.
44 دراجة نارية مخالفة.
16187 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
11 مخالفة موقف عشوائى.
1635 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
12 مخالفة شروط التراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملات مرورية مخالفات قائدي السيارات 16 الف مخالفة تجاوز سرعة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (28) من مشروع قانون المسئولية الطبية.
والتي تنص على: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.