محللة أسواق: الدولة توفر التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمار (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا يعقوب محللة أسواق المال، إنّ الدولة تبذل جهود كثيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي أو المشروعات القومية العملاقة التي تخص البنية التحتية خلال السنوات الماضية والجارية، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يساهم في توفير العملة الصعبة وفرص العمل، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال، موضحة أنّ المحفزات والتسهيلات الضريبية تشجع الاستثمار، إذ إنّ مصر لديها مقومات لتوفير التيسيرات الضريبية.
توفير الرخصة الذهبية
وأضافت «يعقوب»، خلال لقائها مع الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الدولة المصرية وفرت ميزة الرخصة الذهبية التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقدم لها أكثر من 130 مستثمر من أكبر المستثمرين، مشيرة إلى أنّ الأمر الأهم والمميز هو أنّ غالبية الاستثمارات أصبحت توجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاعدة الهرم الاقتصادي.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية التكامل
وأردفت محللة أسواق المال أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر البداية التي تتكامل بها المشروعات حتى الوصول إلى المشروعات الكبيرة، كما أنّها تمثل قاعدة كبيرة للدولة المصرية، لافتة إلى أنّ هناك بعض التسهيلات الأخرى بجانب الضريبية مثل التساهل في فكرة تقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة من 2021 إلى 2023 وإعفائهم من الغرامات، مما يساهم في استعادة ثقة المستثمر وإقباله على الدخول في المنظومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى بوابة الوفد الوفد الاستثمار التيسيرات الضريبية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.