لمدة 24 شهرا.. انتخاب مصر بالإجماع لعضوية مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بتوافق الآراء قرار انتخاب مصر لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2026.
وألقى السفير محمد نصر مندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلمة عقب انتخاب مصر لعضوية مجلس المحافظين أشار فيها إلى امتنان مصر للثقة التي وضعتها فيها المجموعة الإفريقية بالوكالة للترشح عن المجموعة لعضوية مجلس المحافظين، متعهداً بأن تعمل مصر على الدفع بأولويات القارة الإفريقية فيما يتعلق بعمل الوكالة.
وأشار السفير إلى دعم مصر لدور الوكالة في مجال الأمن والأمان النوويين، والدفع بجهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية في ضوء الأولوية التي توليها مصر لهذا الملف لتأثيره المباشر على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًغادة والي تدعو المجتمع الدولي لمساندة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رئيس هيئة المحطات النووية يفتتح الدورة التدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
وكالة الطاقة الذرية: محطة كورسك النووية ليست لها قبة واقية وهذا يجعلها هشة للغاية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مندوب مصر الأسلحة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية نووي الوکالة الدولیة للطاقة الذریة لعضویة مجلس
إقرأ أيضاً:
الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني
قضت المحكمة الاقتصاديه بحبس البلوجر المتهم بسب الإعلامية رضوي الشربينى شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة