الذكاء الاصطناعي.. من تعزيز الآليات الدفاعية للدول لوسيلة تطوير الهجمات الإلكترونية (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «الذكاء الاصطناعي.. من تعزيز الآليات الدفاعية للدول إلى وسيلة أساسية لتطوير الهجمات الإلكترونية».
خبير اقتصادي يطالب بتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات العالمية بمصر (فيديو) أستاذة إعلام: استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتخابات الأمريكية أمر طبيعي (فيديو) أدوات الذكاء الاصطناعيوأفاد التقرير: «مع تنامي قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي وتزايد استخدام هذه الأدوات في الحروب السيبرانية التي أصبحت واقعا نعيش تفاصيله الآن، فلم يعد يقتصر استخدام الذكاء الاصطناعي على تعزيز الآليات الدفاعية للدول بل تحول إلى وسيلة أساسية لتطوير الهجمات الإلكترونية أكثر تعقيدا كما حدث مؤخرا باستخدام الإشارات الكهرومغناطيسية لاستهداف أجهزة بيجير التي تعد قديمة مقارنة بالأنظمة الحالية».
وأضاف: «لكنها أداة يتم استخدامها في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والمرافق الحكومية والحماية المدنية، وتستخدم هذه الأجهزة تقنيات اتصال قديمة مليئة بالثغرات التي تسهل من عملية اختراقها، وهنا يأتي دور أدوات الذكاء الاصطناعي والتي تساهم في اكتشاف هذه الثغرات بشكل أسرع من الطرق التقليدية عبر تحليل حركة البيانات وسلوك الأجهزة».
تطوير نوعيات الهجمات السيبرانيةوتابع: «وتتمكن تلك الأدوات من تحديد أنشطة غير تقليدية التي قد تشير إلى وجود ثغرة أمنية، وهو ما أدى إلى تطوير نوعيات الهجمات السيبرانية التي تستهدف هذه التقنيات مثل الهجمات الاعتراضية التي تصيب أنظمة اتصالات وإعادة توجيهها دون أن يشعر المستخدم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي بوابة الوفد الوفد الهجمات الإلكترونية الهجمات السيبرانية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التَّدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه؛ فإن كان الضرر الناتج عنها أزيدَ من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعةٌ شرعًا، وإن كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التَّدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة.
أضرار التدخين
وأوضحت الإفتاء أنَّ في الإقلاعِ عن التَّدخين مصالح عديدة للإنسان منها حفْظ نفسه وصيانتها عن الهلاك، وهذا مَقْصدٌ من مقاصدِ الشرع الشريف؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
وأضافت الإفتاء قائلة: ومن المؤكد أنَّ التَّدخينَ تهلكة يُلقي الإنسانُ بنفسه فيها؛ لأنه من أهم العواملِ المسببة لكثيرٍ من الأمراض، ومن ذلك: سرطان الرئة، والالتهابات الشعبية، وانتفاخ الرئة، وقصور الدورة الدموية للقلب، وانسداد الأوعية الدموية في الأطراف، وسرطان اللسان والحنجرة والبلعوم والبنكرياس والمثانة، كما يتسبَّب في الإجهاض وموت الأجنَّة، والوفاة المبكرة، وقرحة المعدة والإثني عشري، وقد أكَّدت الاختبارات والتجارب العلمية وجودَ موادَّ سرطانيةٍ في القطران الناتج عن دخان السجائر.. إلى آخر الأضرار التي وردت في تقرير لجنة خبراء منظمة الصحَّة العالمية عن التدخين وآثاره في المؤتمر المنعقد بجنيف في ديسمبر عام 1974م.
حكم السجائر الإلكترونية
وتابعت: أما السجائرُ الإلكترونيةُ فإنها تأتي بأشكالٍ متعددة، ولكنَّ مؤدَّاها واحد، وتكون في الغالب شبيهةً بالسجائر العادية، ولكنها تعملُ بالبطارية ويتم شحنها بالكهرباء، ومن بين هذه الأنواع يوجد نوع يوضع به كحول، ولا شكَّ في منع هذا النوع؛ لما يحتوي عليه من الكحول.
والأصلُ فيها أنها جاءت للعلاج، وعلى هذا فلا شكَّ أنَّ الضَّرر الناتجَ من هذا النوع من السجائر إن كان ضررُه أزيدَ من السجائر العادية فهو ممنوع بالأولى، وإن كان مساويًا لها في الضرر فله حكمه، أما إن كان الضررُ أخفَّ منهما فهو جَائزٌ بشرط المتابعة مع الأطباء المختصين.
وأكملت: فما كان منها لا يشتملُ على مُحرَّم ويوصي به الأطباء فهو جَائزٌ شرعًا، وما اشتمل منها على محرَّم يدخل تحت قاعدة: "وجوب ارتكاب أخف الضررين للحاجة".
وأكدت: لذلك التَّدخين ممنوع شرعًا لما يترتب عليه من إضرار بالنفس والمال والغير كما في التدخين السلبي، والقاعدة تقضي بأن الضرر يزال، إلا أن الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ، وإنما يتفاوت في ذاته وآثاره؛ فأثر الضرر في تناول السجائر العادية التي تحتوي على التبغ والنيكوتين والكحول أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية.
وأوضحت: ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ؛ وإنما يتفاوت في ذاته، وفي آثاره، فأثر الضرر في تناول السجائر العادية أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية، والضرر يجب رفعه؛ لقاعدة: "الضرر يزال"، وقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".
وقالت: ولكن إذا لم يمكن إزالة الضرر نهائيًّا، وكان بعضه أشدَّ من بعض، ولا بدَّ من ارتكاب أحدهما، فتأتي هذه القاعدة: "الضرر الأشد يرفع بارتكاب الضرر الأخف"؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأَشْبَاه وَالنَّظَائِر" (1/ 76، ط. دار الكتب العلمية): [من ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ وهما متساويتان؛ يأخذ بِأَيَّتِهِمَا شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة] اهـ.