كتب- محمد صلاح:

بدأت شركات توزيع الكهرباء، في تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي بنسبة 100%.

وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددًا من الضوابط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة، حيث يتم تركيب العدادات الكودية لجميع العقارات دون استثناءات حتى تقنين أوضاعهم أو الإزالة مع احتساب شريحة موحدة لاحتساب استهلاكهم بأكبر شريحة ولا يستفيدون من تدرج الشرائح، وذلك للعدادات الكودية الجديدة فقط.

وكانت الشركات تقوم بتحرير محضر السرقة سابقًا من خلال حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمكان، حيث يتم قياس الأحمال الكهربائية الخاصة بها وجمعها، وقسمة المجموع على 50% طبقا لمعامل النسبية، باعتبار أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل طوال الوقت، إلا أنه بعد إلغاء معامل النسبية فسيتم حساب الاستهلاكات كما هي.

ووفقا للقانون الجديد، يتم مضاعفة غرامات السرقات لمن يتم ضبطه من خلال سداد مبالغ مالية كبيرة.

ويجرى حاليًا تنسيق الحملات على المنشآت سواء السكنية أو الصناعية، والكشف عن التلاعب في العدادات للمنشآت التي لا تتناسب طبيعة استهلاكها مع قيمة الفاتورة الشهرية لمراجعتها، وضمان عدم سرقتهم للتيار الكهربائي.

وتأتي تلك الخطوة في إطار الخطوات التي تتخذها الوزارة للتصدي لحالات سرقة التيار الكهربائي التي تفشت بشكل كبير.

ويستعرض مصراوي عقوبة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون:

تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقي التيار الكهربائي.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

3- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 71 من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي سرقة تيار كهربائي التیار الکهربائی ولا تزید على سرقة التیار من قانون

إقرأ أيضاً:

رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

أخبار بني سويف: المحافظ يبحث شكاوى المواطنين.. ويشهد إطلاق مشروع تعزيز التحول الرقمي بالقرىرئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة الماليةبتكلفة 320 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز الزقازيقحوافز تشجيعية

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

مقالات مشابهة

  • وزير النفط السوري: المبادرة القطرية تدعم قطاع الكهرباء في ظل نقص التيار الحاد
  • الكهرباء: 1,6 مليون شكوى وبلاغ خلال 6 أشهر منها سرقة التيار
  • الكهرباء تتخذ خطوة لإعادة التيار إلى مدينة القطينة
  • حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة.. فصل التيار الكهربائي عن منطقة وسط البلد
  • إعادة التيار الكهربائي ومياه الشرب إلى منطقة الحفة
  • أونلاين.. طريقة فتح حساب في بنك مصر مجانا 2025
  • السبت.. فصل التيار الكهربائي عن قرية الدمايرة بكفر الشيخ
  • وزير الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بآخر موزع بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • منذ بدء الحرب.. انقطاع التيار الكهربائي يشل كافة مرافق الحياة في غزة
  • رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة