كتب- محمد صلاح:

بدأت شركات توزيع الكهرباء، في تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي بنسبة 100%.

وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددًا من الضوابط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة، حيث يتم تركيب العدادات الكودية لجميع العقارات دون استثناءات حتى تقنين أوضاعهم أو الإزالة مع احتساب شريحة موحدة لاحتساب استهلاكهم بأكبر شريحة ولا يستفيدون من تدرج الشرائح، وذلك للعدادات الكودية الجديدة فقط.

وكانت الشركات تقوم بتحرير محضر السرقة سابقًا من خلال حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمكان، حيث يتم قياس الأحمال الكهربائية الخاصة بها وجمعها، وقسمة المجموع على 50% طبقا لمعامل النسبية، باعتبار أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل طوال الوقت، إلا أنه بعد إلغاء معامل النسبية فسيتم حساب الاستهلاكات كما هي.

ووفقا للقانون الجديد، يتم مضاعفة غرامات السرقات لمن يتم ضبطه من خلال سداد مبالغ مالية كبيرة.

ويجرى حاليًا تنسيق الحملات على المنشآت سواء السكنية أو الصناعية، والكشف عن التلاعب في العدادات للمنشآت التي لا تتناسب طبيعة استهلاكها مع قيمة الفاتورة الشهرية لمراجعتها، وضمان عدم سرقتهم للتيار الكهربائي.

وتأتي تلك الخطوة في إطار الخطوات التي تتخذها الوزارة للتصدي لحالات سرقة التيار الكهربائي التي تفشت بشكل كبير.

ويستعرض مصراوي عقوبة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون:

تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقي التيار الكهربائي.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

3- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 71 من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي سرقة تيار كهربائي التیار الکهربائی ولا تزید على سرقة التیار من قانون

إقرأ أيضاً:

رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة جمال اللبان و5 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.

كان جمال اللبان تقدم بطلب تصالح للاستفادة من التعديلات التى تم إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وعلى المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء: الالتزام بالجودة ومواجهة سرقة التيار الكهربائي
  • وأنت في مكانك.. طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025
  • فصل التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة بالغردقة
  • 2.9 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية نوفمبر 2024
  • الناس في ظلام دامس بدولة بأكملها.. انقطاع التيار الكهربائي في بنما
  • منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.. تفاصيل
  • رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
  • محكمة الأسرة تلزم زوجًا برد 132 ألف جنيه لطليقته قيمة ذهبها بقائمة المنقولات
  • انهيار أسعار السيارات| تخفيضات ضخمة من الوكلاء.. و175 ألف جنيه تراجع في قيمة كيا