طريقة حساب قيمة محاضر سرقة التيار بعد إلغاء معامل النسبية - نظام جديد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
بدأت شركات توزيع الكهرباء، في تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي بنسبة 100%.
وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددًا من الضوابط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة، حيث يتم تركيب العدادات الكودية لجميع العقارات دون استثناءات حتى تقنين أوضاعهم أو الإزالة مع احتساب شريحة موحدة لاحتساب استهلاكهم بأكبر شريحة ولا يستفيدون من تدرج الشرائح، وذلك للعدادات الكودية الجديدة فقط.
وكانت الشركات تقوم بتحرير محضر السرقة سابقًا من خلال حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمكان، حيث يتم قياس الأحمال الكهربائية الخاصة بها وجمعها، وقسمة المجموع على 50% طبقا لمعامل النسبية، باعتبار أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل طوال الوقت، إلا أنه بعد إلغاء معامل النسبية فسيتم حساب الاستهلاكات كما هي.
ووفقا للقانون الجديد، يتم مضاعفة غرامات السرقات لمن يتم ضبطه من خلال سداد مبالغ مالية كبيرة.
ويجرى حاليًا تنسيق الحملات على المنشآت سواء السكنية أو الصناعية، والكشف عن التلاعب في العدادات للمنشآت التي لا تتناسب طبيعة استهلاكها مع قيمة الفاتورة الشهرية لمراجعتها، وضمان عدم سرقتهم للتيار الكهربائي.
وتأتي تلك الخطوة في إطار الخطوات التي تتخذها الوزارة للتصدي لحالات سرقة التيار الكهربائي التي تفشت بشكل كبير.
ويستعرض مصراوي عقوبة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون:
تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقي التيار الكهربائي.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
3- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 71 من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي سرقة تيار كهربائي التیار الکهربائی ولا تزید على سرقة التیار من قانون
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تلزم زوجًا برد 132 ألف جنيه لطليقته قيمة ذهبها بقائمة المنقولات
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية وألزمته المصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تقدمت زوجة بطلب أمام محكمة الأسرة بالقاهرة يتعلق بتسليمها المصوغات الذهبية الخاصة بها بعد تسلمها قائمة المنقولات الزوجية بدونها.
طالبت الزوجة في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وقالت الزوجة في دعواها إنها زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها.
وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها.
وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.