نقيب الصحفيين: قواعد صارمة لقبول المنتسبين وتعديلات جديدة في ملف القيد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ النقابة دعت الزملاء والزميلات لنقاش بشأن تطوير ملف القيد، واقترح الحضور تشكيل لجنة معاونة للجنة القيد لاختبار المتقدمين.
تعديلات ملف القيدوأضاف البلشي في تصريحات صحفية، أنّ الزملاء اقترحوا أن تعتمد النقابة بالشمول المالي في قبول أوراق المتقدمين لها من الصحف، ما يعني اشتراط أن تقبل النقابة كشفًا بنكيًا بتحويل راتب الصحفي المتقدّم للنقابة من ضمن أوراقه، للتأكد من تطبيق مؤسسته للحد الأدنى للأجور الدي أقرّته الدولة وهو 6 آلاف جنيه، وأنّه يتقاضى راتبه بصفة منتظمة، وأنّ المؤسسة قادرة على ذلك.
وفيما يخص ملف الانتساب، أكد البلشي ضرورة أن يكون القيد في جدول الانتساب في النقابة بقواعد صارمة، حتى لو لم يحصل العضو المنتسب على مزايا مالية أو غيرها، حتى لا يكون بابًا خلفيًا لمنتحلي الصفة، وأنّ جدول الانتساب هو للصحفيين ممارسيّ المهنة، الذين افتقدوا شرطًا من شروط القيد، أو الزملاء والزميلات الذين يعملون في مواقع أو صحف إلكترونية، وذلك لحين تعديل قانون النقابة في هذا الشأن.
وتابع: «سنرفع المقترحات لمجلس النقابة لاتخاذ اللازم، خاصةً فيما يتعلّق بالقرارات التي تحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية، مثل تعديل لائحة القيد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملف القيد تعديل قانون النقابة مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
استثناءات.. إلغاء شرط التوجيه الأسري لقبول دعاوى طلاق في الإمارات
بهدف توفير إطار قانوني شامل لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية ودعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري، أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي لقانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي تضمن تعديلات حول شروط قبول دعاوى الطلاق في المحاكم الإماراتية.
ويمنح المرسوم بقانون الجديد، المرونة لقاضي الأحوال الشخصية ليحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.
الوصية والإرثويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة.