بتهمة التعدي على فتاة.. اللاعب أحمد ياسر المحمدي يطلب انعقاد الجلسة في المداولة (بث مباشر)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
طالب اللاعب أحمد ياسر المحمدي المتهم بهتك عرض فتاة أجنبية بدولة قطر، من المستشار وائل زهران رئيس محكمة، بانعقاد الجلسة والمرافعة داخل المداولة.
تنظر محكمة جنايات عابدين المنعقدة في عابدين، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، في اتهامه باغتصاب فتاة في دولة قطر.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.
ووجهت النيابة للاعب اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي على فتاة في قطر، ثم الهروب من البلاد بعد صدور قرار بإخلاء سبيله.
وأشارت التحقيقات إلى تورط اللاعب في قضية تتعلق باتهامه من قِبَل فتاة بالاعتداء عليها، وبعد جلسات تحقيق موسعة، تم إخلاء سبيله على ذمة القضية، ولكنه غادر إلى مصر فورًا بعد القرار.
هذا الأمر دفع السلطات القطرية إلى مخاطبة الإنتربول للقبض عليه وإعادة التحقيق معه.
وقامت الأجهزة الأمنية في مصر بإلقاء القبض على اللاعب، حيث تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة عابدين، وعرضه على نيابة حوادث وسط القاهرة للتحقيق معه والاستماع إلى أقواله بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات عابدين اللاعب احمد ياسر المحمدي محاكمة أحمد ياسر المحمدي یاسر المحمدی
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.وكان مجلس النواب قد أقر المادة خلال مناقشات أمس الإثنين والتي تستمر اليوم لإنهاء مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
حبس وغرامةويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا القانون
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.