حكومة البرتغال ممتنة للمساعدة المغربية في مواجهة حرائق الغابات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
عبرت الحكومة البرتغالية، عن امتنانها الكبير للمغرب ، بعد المساعدات التي وجهتها المملكة إلى البرتغال بتعليمات من الملك محمد السادس، إثر الحرائق الضخمة التي اندلعت في غابات بأنحاء البلاد.
و قدمت الحكومة البرتغالية ، شكرها للحكومة المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع “إكس”، إلى جانب الاتحاد الأوروبي و دول إسبانيا وايطاليا وفرنسا واليونان.
و بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أرسلت القوات الملكية الجوية طائرتين من طراز (كانادير) وطائرة دعم من طراز “كاسا”، اليوم الأربعاء 18 شتنبر، إلى مونتي ريال بالبرتغال، للمساهمة في جهود السلطات البرتغالية لمكافحة حرائق الغابات في شمال البلاد، وذلك في إطار مبادرة مشتركة شاركت فيها أيضا طائرات إسبانية وفرنسية وإيطالية.
وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أنه تمت أيضا تعبئة أربعة طواقم وفريق تقني من سرب مكافحة الحرائق التابع للقاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية في إطار هذه المهمة التي تأتي استجابة لطلب الدعم من السلطات البرتغالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه منذ سنة 2012، شاركت طائرات القوات الجوية الملكية الجوية من طراز (كنادير) في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا في مكافحة حرائق الغابات في هذه الدول. وأوضح أنه في البرتغال على وجه الخصوص، حيث يشارك المغرب للمرة الثالثة منذ سنة 2016، قامت الطائرات المغربية بحوالي 70 طلعة جوية على مدى 230 ساعة طيران خلال تدخلاتها في 2016 و2017.
وأكد البلاغ أن المشاركة المتكررة للمغرب في مكافحة حرائق الغابات في البرتغال تشهد على عمق روابط التضامن والتعاون القائمة بين البلدين، والتي تشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتتوفر المملكة المغربية على أسطول مهم من طائرات إخماد الحرائق من طراز “كنادير CL415″ و” CL215 “. ومنذ سنة 2011، تاريخ تسلم المغرب لأولى الطائرات من هذا الطراز، أثبتت هذه الطائرات فعاليتها في مكافحة حرائق الغابات داخل المغرب وخارجه.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مکافحة حرائق الغابات من طراز
إقرأ أيضاً:
تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
ونصت المادة الثالثة، "لا يجوز أن يشترك في أي عمل من أعمال الحصر والتثمين، من كان له، أو لزوجه، أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة، أو كان وكيلا لذوي الشأن أو وصيا أو قيما عليه".
ووفقا للمادة العاشرة، من الفصل الثاني الحصر "يجب على الجهة المعنية إتمام عملية الحصر خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن بموعد الحصر، ويجوز تمديد خذخ المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الجهة المعنية إذا اقتضى الأمر ذلك".
للاطلاع على التفاصيل في صفحة 81
اضغط هنا