ضبط لصوص سرقوا مخزن شركة بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ألقت أجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد؛ لقيامهم بسرقة مخزن إحدى الشركات.
واعترف المتهمون عقب القبض عليهم، بالتصرف في المسروقات ببيعها لدى عميلهم مالك مخزن خردة - سيئ النية – مقيم بدائرة قسم ثان أكتوبر، تم ضبطه وأرشد عن المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك خلال حملة أمنية شنها قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة؛ لملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ زايد قسم شرطة الشيخ زايد مديرية أمن الجيزة سرقة مخزن
إقرأ أيضاً:
جرائم على الهاتف تنتهي بالسجن.. كيف. تحمى نفسك منها؟
بعض الأدوات الإلكترونية قد تعرض صاحبها للسجن، وقد يساهم بوست أو تعليق على أحد الصور في اتهام صاحبه بجريمة، فالهاتف من الأدوات الإلكترونية التي قد تتسبب في حبس صاحبها، ويتساءل البعض عن المخالفات التى تعرض فاعلها للحبس فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية، أبرز 6 مخالفات تعرض للحبس فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"جرائم الإنترنت".
ويهدف القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
وتعد أبرز المخالفات كالاتي ::
1- سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.
2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
4- اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.
5- تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.
6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.
مشاركة