إحالة أوراق أم وابنتها للمفتى لاتهامهما باستدراج ربة منزل لقتلها وسرقتها
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، الدائرة السادسة باجماع الاراء بإحالة أوراق القضية بالنسبة للمتهمين الاولي والثانية كل من " م.ع.ح" ربة منزل و " ا.ع.م" ربة منزل، الي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي بشأنهم، مع استمرار حبس المتهمين وكل من " أ.م.ا" عاطل ،والمتهم " خ.م.ع" بائع أسماك، لاتهام المتهمين الاولي والثانية في قتل المجني عليها " ح.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 21089 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل بلاغا يفيد بالعثور علي جثة المجني عليها أسفل العقار محل سكن المتهمين بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن المتهمين عقدوا العزم ونفاذا لمخطط الأولي الام والثانية ابتنها بعلم المتهم الثالث زوج البنت بخطف المجني عليها بقصد سرقتها مشغولاتها الذهبية وأعدوا العدة لذلك داخل شقة المتهم الثالث وقامت الاولي بخنقها بايشارب وكسرت الفقرات العنقية أثناء قيام الثانية بتكبيل قديمها و أثناء اصطحابها انزلقت من السجادة علي درج السلم وأثناء مشاهدة سائق التوك توك الذي قام باستدعائه المتهم الثالث لنقل محتويات المنزل ،وعند مشاهدته الجثة فأبلغ عنهما وقام الاولي والثانية الثالث الذي كان علي علم بالقتل والسرقة باعطائه حلق ذهبي لبيعه للمتهم الرابع مع علمه بذلك أن تلك المشغولات متحصله من واقعة سرقة .
وكشفت التحقيقات ، أن يوم الواقعة قاما المتهمون فجرا ،بارتداء عبايات سوداء اللون ، وحملوا جثمان المجني عليها ،بعد أن وضعوا غطاء علي جثمان المجني عليها لاخفاء جريمتهم، قبل إحضار توكتوك لنقل الجثمان ، فشعر بهم الجيران من قاطني العقار الذين أبلغوا الشرطة ،وعلي الفور تم ضبطهم، وبمواجهتهم اقرا بارتكاب الواقعة ،وان المضبوطات من المشغولات الذهبية مملوكة المجني عليها، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل مفتي الجمهورية سرقة مشغولات ذهبية خطف بالتحايل أخبار اليوم المتهم الثالث المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.