بعد اتّهامه بالتحرّش.. سمية الخشاب تكشف علاقتها بصلاح التيجاني
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
متابعة بتجــرد: دافعت الفنانة سمية الخشاب عن الشيخ صلاح التيجاني بعد اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات، حيث أكدت أنها تعاملت مع هذا الرجل، ولم ترَ منه تصرفاً مسيئاً، بل على العكس هو إنسان خلوق، واستفادت كثيراً من جلساته، كما أشارت إلى أن طليقها أحمد سعد هو مَن عرّفها إليه.
وتحدثت سمية عن التيجاني فقالت في تصريحات لموقع “القاهرة 24”: “هو طبيب وإنسان رائع وعلى خُلق ودروسه رائعة، وأحمد سعد كان معرّفني عليه وقتها، وحضرنا له يمكن مرتين مع مجموعة من الناس”.
وأضافت: “صلاح التيجاني إنسان ملتزم ومحترم جداً، ده اللي أنا شفته وقتها، ودي شهادة لله، أنا قابلته في 2018، ومن وقتها حتى الآن مشوفتوش تاني”.
وكان قد أُثير في الساعات الأخيرة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الشيخ صلاح الدين التيجاني، شيخ الطريقة التيجانية في مصر، وذلك عقب اتهام فتاة له بالتحرش الجنسي بها.
من ناحية أخرى، تواجه سمية الخشاب أزمة بعد اعتراض الرقابة على المصنفات الفنية على بعض مشاهد فيلم “التاروت” الذي تشارك في بطوته مع الفنانة رانيا يوسف، وأوقفت عرضه ومنعت إعطاء التصاريح لحين إجراء تعديلات على المشاهد التي اعترضت عليها، وهو ما شكّل صدمة لعدد كبير من الجمهور الذين اعتبروا الأمر ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ السينما المصرية.
وكان الاعتراض على فيلم “التاروت” بسبب احتوائه على مشاهد جريئة، مما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين بسبب تصويره نوعاً غير تقليدي من الخيانة، بعد ظهور إحدى بطلات العمل وهي تخون حبيبها في مشهد غريب وغير متوقع مع كلبها الخاص، وطالبت الرقابة بإجراء تعديلات على هذه المشاهد، وإعادة تصوير بعض اللقطات.
main 2024-09-19Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”