آخر تحديث: 19 شتنبر 2024 - 11:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر، يوم الخميس، أن الكتل الكردية  في مجلس النواب العراقي قد اتفقت على توحيد موقفها لدعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وأوضح، أن هذه الكتل تعهدت بالتصويت لصالح المشروع، مشددًا على ضرورة عدم عرقلة تمريره من قبل الكتل الشيعية والسنية.وشكر النائب هادي العامري باعتباره رئيس لجنة  المادة 140 الدستورية  بإعادة تلك الأراضي للاكراد تنفيذا لأمر إيراني لتحقيق الدولة الكردية لاحقا بدعم من الإطار التنسيقي ومرجعية السيستاني وإيران.وقال عمر، في حديث صحفي، إن “الكتل الكوردية الخمس في مجلس النواب، بحضور نائب رئيس البرلمان، عقدت اجتماعًا مع هادي العامري زعيم منظمة بدر، رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 الحكومية، لمناقشة مشروع قانون إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في كركوك والمناطق الأخرى ضمن المادة 140″، مبينا أن “هذه القرارات كانت دائمًا تشكل عائقًا أمام إعادة الحقوق لأصحابها.”وأضاف عمر: “لقد عقدنا ستة اجتماعات حتى الآن مع الكتل الشيعية والسنية، بحضور محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالوكالة، وشاخه‌وان عبدالله، نائب رئيس المجلس، وخالد شواني وزير العدل، وهادي العامري رئيس لجنة تنفيذ المادة 140، لضمان تمرير هذا المشروع دون معارضة من الكتل الأخرى.”وشدد عمر على أن المشروع يحظى بدعم كامل من جميع الكتل الكردية، مؤكداً الحصول على وعود بعدم الاعتراض على التصويت لصالحه. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المادة 140

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على كل من المواد الآتية:

المادة (214) والتي تنص على أنه يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

المادة (215)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن المحكمة الجنائية تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

وتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على إنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (219)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

اقرأ أيضاًرفض التهجير وتعزيز الأمن القومي.. أبرز قرارات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية

مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

مقالات مشابهة

  • السوداني يستضيف اجتماع رؤساء الكتل النيابية بحضور رئيس مجلس النواب
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يحذف المادة 267 من الإجراءات الجنائية -تعرف على السبب
  • وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
  • جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
  • مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية