الإمارات.. الإعفاء من الغرامات ضمن مهلة التسوية لا يشمل بطاقة الهوية للمواطنين
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن قرار مهلة تسوية أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، والمستمر حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، لا يشمل غرامات بطاقة الهوية للمواطنين الإماراتيين.
وأوضحت الهيئة، أن هناك حالات للإعفاء من غرامات بطاقة الهوية طوال العام متى استوفى طالب الإعفاء شروطه وأحكامه.
وأكدت «الهوية والجنسية»، أن الفئات المستفيدة من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
ودعت الهيئة المخالفين لنظام الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وحثت المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين. كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة. الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهوية والجنسية تسویة أوضاعهم بطاقة الهویة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التنمر، وذلك في إطار التصدي الحازم لهذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.
وتأتي هذه العقوبات لضمان حماية المواطنين من كافة أشكال الإيذاء النفسي والجسدي المرتبطة بالتنمر.
وفقا للمادة التي تتناول جريمة التنمر في قانون العقوبات، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الشخص المرتكب لهذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا التشديد في الحالات التي يكون فيها الجاني أحد الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالمجني عليه، مثل أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من الأشخاص المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه بحكم القانون أو بموجب حكم قضائي.
كما تشمل العقوبة المشددة الحالات التي يكون فيها المجني عليه مسلما إلى الجاني بموجب القانون، أو إذا كان الجاني خادما لدى المجني عليه.
أما في حال اجتمع أكثر من ظرف من هذه الظروف في الجريمة نفسها، فإن الحد الأدنى للعقوبة يتضاعف، ما يعني أن الحبس لا يقل عن سنتين مع غرامة مشددة.
ويأتي هذا التشديد في العقوبة لضمان الردع الكافي ومنع تكرار هذه الجرائم، خاصة إذا استغل الجاني موقعه أو علاقته بالمجني عليه لإلحاق الضرر به.
كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تكرار الجريمة، وهو ما يعرف في القانون بـ "العود"، يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، لضمان التعامل بصرامة مع من يكررون ارتكاب هذه الجريمة