الكتل الكردية تشكر العامري على وقوفه ضد عرب كركوك بتسليم مزارعهم إلى الأكراد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 19 شتنبر 2024 - 11:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر، يوم الخميس، أن الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي قد اتفقت على توحيد موقفها لدعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
وأوضح، أن هذه الكتل تعهدت بالتصويت لصالح المشروع، مشددًا على ضرورة عدم عرقلة تمريره من قبل الكتل الشيعية والسنية.وشكر النائب هادي العامري باعتباره رئيس لجنة المادة 140 الدستورية بإعادة تلك الأراضي للاكراد تنفيذا لأمر إيراني لتحقيق الدولة الكردية لاحقا بدعم من الإطار التنسيقي ومرجعية السيستاني وإيران.وقال عمر، في حديث صحفي، إن “الكتل الكوردية الخمس في مجلس النواب، بحضور نائب رئيس البرلمان، عقدت اجتماعًا مع هادي العامري زعيم منظمة بدر، رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 الحكومية، لمناقشة مشروع قانون إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في كركوك والمناطق الأخرى ضمن المادة 140″، مبينا أن “هذه القرارات كانت دائمًا تشكل عائقًا أمام إعادة الحقوق لأصحابها.”وأضاف عمر: “لقد عقدنا ستة اجتماعات حتى الآن مع الكتل الشيعية والسنية، بحضور محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالوكالة، وشاخهوان عبدالله، نائب رئيس المجلس، وخالد شواني وزير العدل، وهادي العامري رئيس لجنة تنفيذ المادة 140، لضمان تمرير هذا المشروع دون معارضة من الكتل الأخرى.”وشدد عمر على أن المشروع يحظى بدعم كامل من جميع الكتل الكردية، مؤكداً الحصول على وعود بعدم الاعتراض على التصويت لصالحه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المادة 140
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، شروطًا محددة في مواده للحضول على عضوية صندوق رعاية المسنين، والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
واشترطت المادة (34) لعضوية المجلس الشروط الآتية:
أن يكون مصري الجنسية.ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.فيما نصت المادة (35) على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.